بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة»، وهو في صحيح البخاري (٧٣١) و (٦١١٣) و (د/ ١٤٤٧)، وهذا لفظه، وقد جاء هذا في سياق صلاة التراويح كما هو عند مالك (٢٤٥) من حديث عائشة والبخاري (١١٢٩) في التهجد، وفي كتاب التراويح عنده مختصرا (٢٠١١)، فيتناولها لأنها سببه، فإن السبب داخل في عموم ما ورد فيه من غير خلاف، وحسبك أن المسجد الذي قيل ذلك عنه؛ مسجده ﷺ، وفضل الصلاة فيه معروف.
وروى ابن ماجة (١٣٧٨) والترمذي في الشمائل نحوه عن عبد الله بن سعد، وقال في الزوائد إسناده صحيح.
وأخرج عبد الرزاق (٤٨٣٥) وابن أبي شيبة (٦٤٥٥) في مصنفيهما عن الثوري عن منصور عن هلال بن يساف عن ضَمْرة بن حبيب بن صهيب عن رجل من أصحاب محمد ﷺ قال: «تطوُّعُ الرجل في بيتِهِ يزيدُ على تطوُّعِه عندَ الناس، كفضْلِ صلاة الرجل في جماعةٍ على صلاتهِ وحدَه»، وهو في الصحيحة برقم (٣١٤٩)، وهو موقوف لكنه مما لا يقال بالرأي فله حكم الرفع.
فمن قويت عزيمته على الصلاة وحده، وصدقت نيته، فصلى في داره، ولم يترتب على ذلك تعطيل المساجد؛ فقد فعل الأصل، فلا لوم عليه، لكن عليه مع ذلك أن يحرص على صلاة العشاء جماعة في المسجد، وقد كان عمر يفضل صلاة التراويح على انفراد، ويفضلها بعد النوم، قال:«نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون»، يريد آخر الليل، وهو في صحيح البخاري (٢٠١٠).
وفي المدونة (١/ ١٩٤)، وفي الصفحة التي قبلها:«سألت مالكا عن قيام الرجل في رمضان أمع الناس أحب إليك أم في بيته؟، فقال: إن كان يقوى في بيته فهو أحب إلي، وليس كل الناس يقوى على ذلك، وقد كان ابن هرمز ينصرف فيقوم بأهله، وكان ربيعة وعدد غير واحد من علمائهم ينصرف ولا يقوم مع الناس، قال مالك: «وأنا أفعل ذلك»، ولا حجة على خلاف هذا ما في حديث:«إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة»، رواه أبو داود (١٣٧٥) والترمذي عن أبي ذر مرفوعا، وقال حسن صحيح، فإنه لو