وما كان من الروايات مثبتا بإطلاق أولى أن يؤخذ به لموافقته ما ثبت عن النبي ﷺ من تعليمه الحسن بن علي ﵄ دعاء القنوت في الوتر كما في سنن الترمذي.
وقد روى عنه ابن القاسم في الإمام يقرأ الآية فيها ذكر النار فيتعوذ المأموم، قال:«تركه أحب إلي، فإن فعل فسرا»، وقال عنه أيضا:«ولا بأس في النافلة أن يسأل الله الجنة، ويستعيذه من النار»، وقال عنه ابن نافع:«وإن كان في نافلة فمر بآية فيها استغفار فيستغفر، ويقول ما شاء الله، ولا بأس بذلك»، وقال عنه علي بن زياد:«ولا أرى في الوتر قنوتا إلا في النصف الآخر من رمضان»، النوادر والزيادات (١/ ١٩١ - ١٩٣)
- وقال أبو داود (٧٦٩): حدثنا القعنبي عن مالك قال: «لا بأس بالدعاء في الصلاة: أوله، وأوسطه، وفي آخره، في الفريضة، وغيرها»، وهذا إسناد صحيح، لكن ينبغي الاقتصار على الدعاء المأثور، فإن فيه كفاية، وأن يترك هذا التوسع والتطويل الذي عليه الناس، ولو كان مشروعا لقال النبي ﷺ لحفيده ﵁ كما قال في الدعاء بعد التشهد:«ثم ليتخير من الدعاء أحبه إليه»، ولا يمكن القياس هنا، لأن هذا الدعاء يسر به، ويدعو به المرء لنفسه، إماما كان أو فذا، وذاك دعاء جماعي يسمعه الناس ويؤمنون.