- وسئل مالك عن القراءة في رمضان يقرأ كل رجل من موضع سوى موضع صاحبه، فأنكر ذلك، وقال: لا يعجبني، لم يكن ذلك من عمل الناس، وإنما اتبع هؤلاء فيه ما خف عليهم، ليوافق ذلك ألحان ما يريدون، وأصواتهم،،» المدونة (١/ ١٩٤)، وهو ﵀ يريد اختيارهم لسياقات معينة يقرؤونها لاعتيادهم التطريب بها وتمرنهم عليها، وهو معهود عند بعض الناس في قراءتهم في الصلوات فكأنهم خطباء لا قراء.
- وقال ابن القاسم: وسألته عن الرجل يقوم بالناس بإجارة في رمضان، فقال: لا خير في ذلك، قلت لابن القاسم:«فكيف الإجارة في الفريضة»؟، فقال:«ذلك أشد عندي من ذلك»، المدونة (١/ ١٩٣)، قال كاتبه:«وأشد منه من كان موظفا وصلى ليأخذ الأجرة على الصلاة من الناس، وفي النوادر: «وروى عنه أشهب قال: «ولا بأس بالصلاة خلف من يصلي القيام بالناس بإجارة، إن كان بأس؛ فعليه».
وقد سمعت أن بعضهم جمع في تلك الليلة مالا كثيرا فلما خشي أن يسلبه أحضر معه ضابطا عسكريا أوصبه إلى داره بأمان!!.
- وقيل له الحديث الذي يذكره «ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان»، قال:«ليس عليه العمل، ولا أرى أن يعمل به، ولا يقنت في رمضان لا في أوله، ولا في آخره، ولا في غير رمضان، ولا في الوتر أصلا»، وهذا معناه أنه لا يرى قنوت النوازل، وهو معلوم من مذهبه كما سبق.
أما القنوت في الوتر فقد جاء عنه فيه ثلاث روايات: نفيه مطلقا، وهو رواية ابن القاسم وهو القول المشهور على قاعدة تقديم روايته على غيره، والرواية الثانية إثباته مطلقا، والثالثة إثباته في النصف الثاني من رمضان.
وقد روى مالك في الموطإ أثرالأعرج قال:«ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان، قال وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في ثمان ركعات، فإذا قام بها في اثنتي عشرة ركعة رأى الناس أنه قد خفف»، والذين أدركهم الأعرج هم من الصحابة ومن كبار التابعين، وهذا الأثر لا يعارض القنوت في غير رمضان لأنه فعل الفرد، وهو لا يعرف كما يعرف فعل الجماعة.