للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٧١ - «ولم يختلف أن الصلاة في مسجد الرسول أفضل من ألف صلاة فيما سواه سوى المسجد الحرام من المساجد وأهل المدينة يقولون إن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في المسجد الحرام بدون الألف».

وهذا حق لأن المسجدين اشتركا في هذا العدد من التضعيف، والخلاف الذي ذهب إليه المالكية إنما هو فيما زاد على الألف أيهما يفضل فيه الآخر، وقد علمت النص عليه فيما رواه البزار والطبراني عن أبي الدرداء.

وقد أثبت ابن عبد البر في الاستذكار قول عبد الله بن نافع الزبيري صاحب مالك في معنى الحديث المتقدم وهو أن الصلاة في مسجد رسول الله أفضل من الصلاة في سائر المساجد بألف صلاة إلا المسجد الحرام فإن الصلاة في مسجد رسول الله أفضل من الصلاة فيه بدون ألف صلاة»، ثم قال معقبا: «وهذا التأويل على بعده ومخالفة أكثر أهل العلم له لا حظ له في اللسان العربي، لأنه لا يقوم في اللسان إلا بقرينة أو بيان»، انتهى، ثم صرح ابن عبد البر بقوله: «قد علمنا انه لم يحمل ابن نافع على ما تأوله من الحديث إلا ما كان يذهب إليه هو وشيخه مالك من تفضيل المدينة على مكة وتفضيل مسجد النبي على المسجد الحرام»، انتهى بتصرف، قال علي العدوي في حاشيته: «ولا يخفى أنه من أئمتنا فهو قائل بقول الشافعي»، انتهى.

وهذا الذي قاله ابن عبد البر واعتبره سببا لتأويل الحديث عند كثير من أهل المذهب العمدة فيه هي قول النبي : «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي»، رواه مالك وأحمد والشيخان والترمذي عن أبي هريرة، وفي بعض نسخ الموطإ ما بين قبري ومنبري، كما في طبعة دار النفائس (١٤٠٤)، وكذا في طبعة دار المعرفة (١٤٠١) مع شرح الزرقاني، فيظهر أن ذلك متعمد، والله أعلم، وذكر عن ابن حبيب تفضيل

<<  <  ج: ص:  >  >>