للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لزوم نزع الخف من الأمور الثلاثة، والتبع نقض الوضوء بها.

- والغائط؛ دل على انتقاض الوضوء به الإجماع، وذكر في القرآن في موضعين، وقد ذكر في حديث صفوان بن عسال المتقدم.

- والريح؛ دليله دليل الغائط، وقال عبد الله بن زيد: شكي إلى النبي الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: «لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا» (١)، وقوله «يخيل إليه» معناه يظن، ومعنى «يجد» يشَم وقد جاء التصريح بالنقص في حديث عبد الله بن عمر عند الطبراني في الاوسط مرفوعا: «إذا وجد أحدكم وهو في صلاته ريحا فلينصرف فليتوضأ، وفيه دليل بين على أن مجرد الشك في الحدث لا ينقض الوضوء، ومشهور مذهب مالك النقض، وهو احتياط للمقاصد قدم على الاحتياط للوسائل، وهو ما عليه الجمهور، وقد نصر مذهب مالك القرافي ، وهو منصور لولا النص، وفرق بعضهم بين الشك في الصلاة فلا ينقض، وخارجها فينقض.

وذكر الحافظ في (الفتح ١/ ٣١٣) أن ابن نافع روى عن مالك عدم النقض بالشك مطلقا، والذي علمته هو قول ابن نافع عن مالك: «من وجد بللا في الصلاة؛ فلا ينصرف حتى يوقن به فينصرف، وإنما يتمادى المستنكح»، فإن كان معتمد الحافظ هذه الرواية فإن أخذ الإطلاق منها فيه شيء، لكن قد ذكر هذه الرواية الشنقيطي في نثر الورود، وقال عليه ابن عرفة.

- والمذي، بسكون الذال، أو بكسرها مع تشديد الياء، أو بتخفيفها؛ هو ماء رقيق أبيض لزج يخرج عند الشهوة غير مصحوب بلذة ولا دفق، وقد لا يحس المرء بخروجه، ودليل نقضه ما جاء في الحديث عن علي بن أبي طالب قال: «كنت رجلا مذاء، فاستحييت أن أسأل رسول الله لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد فسأله فقال: «يغسل ذكره ويتوضأ» (٢)، والمذاء صيغة مبالغة أي كثير المذي، يقال مذى يمذي كمضى يمضي،


(١) وهو في «الصحيحين»، و «سنن أبي داود» (١٧٦)، وهو في مسلم نحوه من حديث أبي هريرة.
(٢) رواه الشيخان وأبو داود (٢٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>