ويقال أمذى يمذي رباعيا، وفي الحديث لزوم غسل المذي بالماء بحيث لا يكفي فيه ما يكفي في البول والغائط من الاستجمار، وظاهره وجوب غسل الذكر كله كما أشار إليه المؤلف، فيكون الغسل أمرا تعبديا لكونه لا يقتصر فيه على محل النجاسة، وعلى هذا القول؛ يلزم لغسله النية، لكن ورد ما يدل على غسل محل الأذى فقط، وهو قول النبي ﷺ في رواية:«توضأ واغسله»، فإن الضمير فيه عائد على المذي، ويتأيد هذا بأن الأصل في النجاسات غسل محلها فحسب، أما ما ورد من الأمر بغسل الأنثيين فيحمل على احتمال وصول شيء إليهما من الأذى، وقد وجدته للخطابي في المعالم.
وقال مالك:«ليس على الرجل غسل أنثييه من المذي عند وضوئه منه، إلا أن يخشى أن يكون قد أصاب أنثييه منه شيء».
- والودي بالدال؛ مثل المذي في الضبط المتقدم، وهو مقيس على البول بجامع خروجهما من القبل على وجه معتاد، وقد روى عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال في المذي والودي والمني:«في المني الغسل، وفي المذي والودي الوضوء، يغسل حشفته ويتوضا»(١).
وقال مالك في المدونة:«المذي عندنا أشد من الودي، لأن المخرج يغسل عندنا من المذي، والودي عندنا بمنزلة البول».