هذه الآية نزلت في بدء الإسلام، ثم نسخت، كما ذكر أكثر الفقهاء بآية (٢٣٤) من سورة البقرة: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}.
وقيل: لم تنسخ، وإنما خفَّف الله على هذه الأمة من العام (أو الحول) إلى أربعة أشهر وعشراً، وأصبحت النكرة (من معروف) معرفة بـ (أل) التعريف (بالمعروف): وهو الزواج.
في بداية الإسلام كانت عدَّة المتوفَّى عنها زوجها متاعاً إلى الحول، ثم تحولت وأصبحت أربعة أشهر وعشراً.
وأما الفروق بين الآيتين (٢٣٤) و (٢٤٠) من سورة البقرة فهي:
في الآية (٢٣٤): {بِالْمَعْرُوفِ}: (الباء للإلصاق)، والمعروف هو الزواج.
أما من معروف في الآية (٢٤٠): فيشمل الزينة، والخروج من المنزل، والتعريض للخطاب.
في الآية (٢٣٤): الخطاب إلى المتوفَّى عنها زوجها.
أما في الآية (٢٤٠): فالمخاطب أهل الميت.
في الآية (٢٣٤): {وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ}.
أما في الآية (٢٤٠): {وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}. فارجع إلى الآية (١٢٩) من نفس السورة للبيان.