{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ}: يتهمون أزواجهم بالفاحشة؛ أي: يقذفونهن بالزّنى، ولم تقر الزوجة أو تعترف بوقوع الزنى، وهو لم يرجع عن رميه (قذفه) فعند ذلك يشرع لهما اللعان، وهل اللعان يمين، أو شهادة؟ اختلف الفقهاء في ذلك؛ فمنهم من قال شهادة، كما قال (أبو حنيفة)، ومنهم من قال يمين، كما قال (مالك والشافعي وأحمد).
{وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ}: أي لم يكن لديه شهود يشهدون أنّهم رأوا ذلك بأمّ أعينهم، عليه أن يشهد أربع شهادات بالله إنّه لمن الصّادقين، واللام في (لمن) تفيد التّوكيد، وأن يشهد الخامسة أنّ لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. انظر كيف أعفي الزوج في هذه الآية من إحضار أو الإتيان بأربعة شهود، وطلب منه أن يشهد أربع شهادات (أربعة أيمان) بدلاً من إحضار أربعة شهداء؛ لأنه من الصعب أو المستحيل للزوج الإتيان بأربعة شهداء ليشهدوا ما على زوجه وهي تفعل الفاحشة؛ لأنه عار وخزي، وحتى لا تشيع الفاحشة وينتشر الخبر والغيبة بين الناس وبالتالي الإثم.