{وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِّسَائِهِمْ}: الخطاب في هذه الآية للمسلمين عامة يبين لهم أحكام الظهار، بينما الخطاب في الآية (٢) للصحابة خاصة؛ ارجع إلى الآية السّابقة لبيان معنى الظهار.
{ثُمَّ يَعُودُونَ}: لما قالوا: يرجعون عما قالوا ويريدون وطء أزواجهم بعد أن حرموهن على أنفسهم، أو يعودون إلى تحليل ما حرّموه على أنفسهم من وطء الزّوجة، فعليهم كفارة قبل الوطء هي تحرير رقبة.
{فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا}: الفاء للتوكيد؛ أي: بإعتاق رقبة مملوكة. وجاءت (رقبة) بصيغة النّكرة؛ أي: سواء كانت مؤمنة أو كافرة، أو ذكراً أو أنثى، وبعض العلماء اشترطوا أن تكون رقبة مؤمنة فقط ولا يصلح عتق رقبة غير مؤمنة؛ وتحرير رقبة: تقال في الرق الذي لم يعد موجوداً الآن، وأما في قضية الأسرى، أو تبادل الأسرى فذلك يعد فك رقبة من الأسر، ولا يزال موجوداً، وبما أن تحرير رقبة ليست موجودة نطبق حكم صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً؛ من قبل أن يتماسّا: المراد بالتّماسّ: هو الجماع؛ أي: لا يجوز وطء الزّوجة حتّى تتمّ الكفارة التي ذكرت؛ وهي تحرير رقبة، وهناك فرق بين تحرير رقبة، وفك رقبة؛ تحرير رقبة: يعني: عتق رقبة بالفداء، أما فك رقبة: قد يعني: تخليصها من الأسر، أو السجن، أو من دين، أو عُسر، أو مغرمة.
{ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ}: ذلكم الحكم المذكور، وذلكم ولم يقل وذلك؛ للتوكيد وعظم الكفارة وعظةً لكم حتى تتركوا الظّهار؛ بينما في الآية (١٢) من نفس السورة قال {ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ}.
{وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ}: أي خبير ببواطن الأمور والنّوايا وما تخفون في أنفسكم، وقدّم تعلمون على خبير؛ لأنّ السّياق في العمل.