{الزَّانِيَةُ وَالزَّانِى}: من الزّنى، والزّنى في اللغة: هو الوطء المحرم، والزّنى في الشّرع: وطء الرَّجل المرأة في الفرج بدون عقد نكاح، ويسمى كذلك: الفاحشة كما قال الله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا}[الإسراء: ٣٢]، والزّنى من المرأة: تمكينها الرّجل أن يزني بها، وقدّم الزّانية على الزّاني؛ لأنّ الزّنى تبدأ مقدماته من قِبل المرأة بتبرّجها وزينتها وخضوعها بالقول، ومفسدة الزّنى تظهر آثارها على المرأة أكثر من الرّجل.
{فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ}: الفاء للتوكيد، اجلدوا: بالضَّرب بالسّياط (١٠٠) جلدة، وهو حدّ البكر غير المحصن سواء كان الرّجل أو المرأة، كلّ واحد منهما: للتوكيد حتّى لا يجلد الرّجل وتترك المرأة أو بالعكس، الجلدة: تعني الإيلام؛ أي: يصل إلى درجة الإيلام وليس مجرد الضّرب أو العدد.
{وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ اللَّهِ}: رأفة: شفقة أو رحمة في حدود الله، فلستم أرحم وأشفق من الخالق في خلقه؛ أي: لا يجوز إسقاط الحد (كما قال مجاهد)، أو تخفيف الحد (قول سعيد بن المسيب والحسن البصري)، ومما يدل على تحريم الشفاعة في الحدود ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها في حديث المرأة المخزومية التي سرقت والذي قال فيه -صلى الله عليه وسلم-: «وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها».
{فِى دِينِ اللَّهِ}: في شرع الله وأحكامه، بالتّقليل في العدد أو الإعفاء.
{طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} جماعة أقلها (٤) أفراد، وهناك من قال واحد (قاله مجاهد)، اثنين أو أكثر (قاله عكرمة وعطاء والمالكية)، أربعة (قاله ابن عباس)، ومشاهدة الجلد ردعٌ وزجرٌ للمشاهد، وأمّا للزاني والزّانية؛ لكي لا يرتكبها مرة أخرى ويحرمها، وهو أشد تبليغاً وخزياً حين يكون علناً بدلاً من كونه سراً أو ستراً.