(٢) "المبدع" (٤/ ٣٨). (٣) "بدائع الصنائع" (٥/ ١٤٥ - ١٤٦)، "درر الحكام شرح مجلة الأحكام" (١/ ١٨٥)، "عقد الجواهر الثمينة" (٢/ ٤٣٩)، "التاج والإكليل" (٦/ ٨٥)، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (٣/ ١٥)، "المجموع" (٩/ ٤٧٦ - ٤٧٧)، "روضة الطالبين" (٣/ ٤٢٦)، "أسنى المطالب" (٢/ ٤٤)، "المحلى" (٧/ ٥٠٣). تنبيهات: الأول: الحنفية يقولون بأنه إذا جمع في الصفقة بين ما هو مال وما ليس بمال، ولم يبين حصة كل واحد منهما لم ينعقد العقد بإجماع، فيدخل فيما ليس بمال ما كان مجهولا. الثاني: المالكية يقولون: إذا اشتملت الصفقة على حلال وحرام فالصفقة كلها باطلة، إذا كانا أو أحدهما عالما بحرمة الحرام، ومن الحرام بيع المجهول. الثالث: ابن حزم لم ينص على المسألة وإنما أبطل الصفقة مطلقا إذا جمعت بين الحلال والحرام. (٤) "المغني" (٦/ ٣٣٥).