للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٢٤ - ٥] إن خاف الوديع على الوديعة الهلاك فأخرجها من المكان المعين الى حرزها فتلفت لا ضمان عليه]

• المراد بالمسألة: إذا اشترط المودع على الوديع مكانًا عينه له يحفظها فيه، ثم خاف الوديع عليها الهلاك فأخرجها من المكان المُعين إلى حرزها، فتلفت فلا ضمان عليه.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [إن خاف عليها سيلًا أو توى -يعني هلاكًا- فأخرجها منه إلى حرزها فتلفت، فلا ضمان عليه بلا خلاف أيضًا] (١) والمرداوي (٨٨٥ هـ) قال: [وإن نهاه عن إخراجها، فأخرجها لغشيان شيء الغالب فيه التوى: لم يضمن، هذا المذهب وعليه الأصحاب، ولا أعلم فيه خلافًا] (٢)

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥).

قال السرخسي: (وإذا احترق بيت المودع وأخرج الوديعة مع متاعه ووضعه في بيت جاره، فهلك فهو ضامن في القياس لأنه ترك الحفظ الذي التزمه بالتسليم إلى غيره، وعذره يسقط المأثم عنه، ولكن لا يبطل حق المالك في الضمان، وفي الاستحسان لا ضمان عليه لأنه لا يجد بدًا من هذا في مثل هذه الحالة) (٦).

قال الكاساني: (كما إذا وقع في داره حريق أو كان في سفينة فخاف الغرق فدفعها إلى غيره، ولو قال له: احفظ الوديعة في دارك هذه فحفظها في دار له أخرى فإن كانت الداران في الحرز سواء أو كانت الثانية أحرز لا تدخل في ضمانه) (٧)


(١) المغني (٩/ ٢٦٣).
(٢) الإنصاف، (٦/ ٤١٨).
(٣) البناية في شرح الهداية (٩/ ١٣٥ - ١٣٦).
(٤) حاشية الدسوقي (٥/ ١٢٥).
(٥) مغني المحتاج (٣/ ٨٤).
(٦) المبسوط، (١١/ ١٢٥).
(٧) بدائع الصنائع، (٦/ ٢١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>