للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسألتنا بأن من لم يذكر اسم اللَّه تعالى عليه، فوضوؤه غير كامل على أقل القولين.

أما الحديث الآخر: فقد ربط عليه الصلاة والسلام الوضوءَ بالتسمية، والأمر للاستحباب أو الوجوب، وكلاهما تدل لمسألتنا، واللَّه تعالى أعلم.

• الخلاف في المسألة: خالف مالك في روايةٍ عنه، ورأى أن التسمية غير مشروعة (١).

واستدل بأنه غير معروف لدى السلف، ولم يأت به دليل صحيح (٢).

وله رواية ثالثة: أن المتوضئ مخيرٌ بين الفعل والترك، فذكر التسمية مباحٌ إذًا (٣).

ولم يذكروا دليلًا على هذه الرواية.

النتيجة: أن الاتفاق غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[٨ - ١١٧] غسل الكفين قبل الوضوء غير واجب]

غسل الكفين لمن أراد الوضوء غير واجب على المتوضئ، وعلى ذلك حُكي الإجماع.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول عن غسل اليدين: "وليس ذلك بواجب عند غير القيام من النوم، بغير خلاف نعلمه" (٤).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول أثناء نقاشه لمسألة حكم المضمضة والاستنشاق: "ولأن فيه -حديث وصف وضوء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- غسل الكفين والتكرار وغيرهما، مما ليس بواجب بالإجماع" (٥).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والحنابلة على الصحيح من المذهب (٨)، وظاهر كلام ابن حزم (٩).


(١) "التاج والإكليل" (١/ ٣٨٣)، و"الفواكه الدواني" (١/ ١٣٥)، و"حاشية العدوي" (١/ ١٨١).
(٢) المراجع السابقة.
(٣) المراجع السابقة.
(٤) "المغني" (١/ ١٣٩).
(٥) "المجموع" (١/ ٤٠٢).
(٦) "حاشية ابن عابدين" (١/ ١١٠).
(٧) "التاج والإكليل" (١/ ٣٤٩)، و"مواهب الجليل" (١/ ٢٤٢).
(٨) "الفروع" (١/ ١٤٤)، و"الإنصاف" (١/ ١٣٠).
(٩) "المحلى" (١/ ٢٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>