للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لغيره إلا لعدمه، مما يدل على أن الحدث لا يرفعه إلا الماء.

٢ - قوله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} [الفرقان: ٤٨].

• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى سمى الماء طهورًا، ولم يسمِّ غيره بالطهور، إلا ما ورد في التراب، ولاستعماله شروط من أهمها: عدم الماء أو الضرورة، وهذا يدل على أن الحدث لا يرفعه إلا الماء (١).

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[٥ - ٣٤٢] إزالة النجاسة لا تفتقر إلى نية]

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "الإجماع على إزالة النجاسات من الأبدان والثياب بغير نية" (٢).

البغوي (٥١٦ هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أن إزالة النجاسة لا تفتقر إلى النية" (٣). ونقله عنه النووي (٤)، وابن قاسم (٥).

الماوردي (٤٥٠ هـ) حيث يقول: "فأما طهارة النجس فلا تفتقر إلى نية إجماعًا" (٦). نقله عنه النووي (٧).

ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث يقول: "فإنهم لا يختلفون أن العبادة المحضة مفتقرة إلى النية، والعبادة المفهومة المعنى غير مفتقرة إلى النية" (٨).

وكان ذكر قبلها مباشرة أن غسل النجاسة من العبادات المعقولة المعنى.

القرطبي (٦٧١ هـ) حيث يقول مستدلًّا للحنفية في قولهم في نية الوضوء: "قياسًا على إزالة النجاسة بالإجماع من الأبدان والثياب بغير نية" (٩).

ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول: "ومن قال -من أصحاب الشافعي وأحمد- إنه


(١) انظر: "الجامع لأحكام القرآن" (١٣/ ٤١) ق، (١٣/ ٢٩).
(٢) "التمهيد" (٢٢/ ١٠١)، و"الاستذكار" (١/ ٢٦٥).
(٣) "شرح السنة" (١/ ٤٠٣).
(٤) "المجموع" (١/ ٣٥٤).
(٥) "حاشية الروض" (١/ ٣٣٩).
(٦) "الحاوي" (١/ ١٠٠).
(٧) "المجموع" (١/ ٣٥٤)، وانظر: (٢/ ٦٢٤)، وانظر في المسألة: "نهاية المحتاج" (١/ ٢٦٢).
(٨) "بداية المجتهد" (١/ ٣٣).
(٩) "تفسير القرطبي" (٥/ ٢١٣) ق، (٥/ ١٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>