للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) الإجماع: (ص ٥٩، رقم: ٥٣٨)، وقد نقله عنه ابن قدامة قائلًا: (قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن إقرار المحجور عليه على نفسه جائز؛ إذا كان إقراره بزنا أو سرقة أو شرب خمر أو قذف أو قتل وإن الحدود تقام عليه). المغني: (٦/ ٦١٢).
(٢) المغني: (٦/ ٦١٢).
(٣) المبسوط للسرخسي: (١٨/ ٢٦٧)، وفيه: "وإذا حجر القاضي على حر ثم أقر المحجور عليه بدين أو غصب أو بيع أو عتق أو طلاق أو نسب أو قذف أو زنا فهذا كله جائز عليه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما اللَّه".
(٤) الاستذكار: (٧/ ٤٩٨)، وفيه: "أن السلطان إذا أقر عنده المقر بحد من حدود اللَّه عز وجل ثم لم يرجع عنه؛ لزمه إقامة الحد عليه، ولم يجز له العفو عنه". قلت: هذا كلام عام في كل مقر سواء أكان محجورًا عليه لفلس أو غير محجور.
(٥) التنبيه: (ص ٢٧٤)، وفيه: "ومن حجر عليه لسفه؛ لم يجز إقراره في المال، ويجوز في الطلاق والحد والقصاص".

<<  <  ج: ص:  >  >>