للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من المسائل المتعلقة بأركان الإجماع، وشروطه، وأحكامه (١).

وسأكتفي بذكر أجمع التعاريف في بيان معنى الإجماع الأصولي، وهو:

اتفاق مجتهدي الأمة، بعد وفاة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في عصر على أيِّ أمر كان (٢).

بيان شرح التعريف ومحترزاته (٣):

[اتفاق] أي: الاشتراك في الرأي أو الاعتقاد، سواء أدلَّ عليه الجميع بأقوالهم جميعا، أم بأفعالهم جميعا، أم يقول البعض وفعل البعض -وهذا يشمل أنواع الإجماع الصريح- أم يقول البعض أو فعله مع سكوت البعض الآخر -وهذا يشمل الإجماع السكوتي- (٤).

[مجتهدي] المجتهد: هو الذي يبذل وُسْعه في طلب الظن بحكم شرعي على وجه يُحِس معه بالعجز من المزيد عليه (٥).

[الأمة] المراد بها: أمة محمد -صلى اللَّه عليه وسلم- الذين آمنوا به واتبعوه في أي زمان كان.

وخرج بهذه الألفاظ السابقة:

١) اتفاق المقلدين والعوام.

٢) اتفاق بعض المجتهدين.

٣) اتفاق المجتهدين من غير هذه الأمة.

فكل هؤلاء لا يعد اتفاقهم إجماعا يحتج به (٦).


(١) ينظر: نظرة في "الإجماع الأصولي" (ص ١٢).
(٢) اختار هذا التعريف ابن السبكي في "جمع الجوامع" (١/ ١٧٦)، ورجحه الدكتور محمد فرغلي في رسالته لنيل درجة الدكتوراه المسماة بـ "حجية الإجماع" (ص ٢٥).
(٣) وقد أفدت في شرح التعريف وبيان محترزاته من بحث أخي محمد في رسالته للماجستير الموسومة بـ "الإجماع في التفسير" (ص ٢٧ - ٣٠).
(٤) ينظر: "حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع" (١/ ١٧٦)، "شرح الكوكب المنير" (٢/ ٢١١)، "حجية الإجماع" (ص ٢٥).
(٥) ينظر في تعريف الاجتهاد: "المستصفى" (٢/ ٣٥٠)، "إرشاد الفحول" (ص ٢٥٠)، "الاجتهاد في الشريعة الإِسلامية" (ص ١١).
(٦) ينظر: "التمهيد" لأبي الخطاب (٣/ ٢٥٠)، "البحر المحيط" (٤/ ٤٣٦)، "شرح الكوكب المنير" (٢/ ٢١١)، "حجية الإجماع" (ص ٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>