للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - اعتبار العادة والعرف؛ فإن العادة محكمة، فقد رجع الفقهاء في كثير من أحكام الحيض إلى عادة النساء في ذلك (١).

النتيجة: تحقق الإجماع على أن المرأة إذا ادعت أن عدتها انقضت في وقت ليس من عادة النساء أن تنقضي عدتهن فيه، فلا يقبل قولها، إلا ببينة.

[[٢٩ - ٣٥٣] للرجعية أن تتزين لزوجها]

إذا كان للرجل على زوجته المطلقة رجعة؛ فإنها لا تزال في حكم الزوجات، فلها أن تتزين له، وتتشوف (٢)، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن للمرأة التي يملك زوجها رجعتها، أن تتزين وتتشوف" (٣).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الإجماع على أن للرجعية أن تتزين لزوجها، وافق عليه الحنفية (٤)، والإمام مالك في قوله الأول؛ وقد رجع عنه كما قال ابن القاسم (٥)، وهو وجه عند الشافعية، على سبيل الندب (٦)، والمذهب عند الحنابلة (٧). وهو قول علي -رضي اللَّه عنه-، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وسفيان الثوري، والزهري، وقتادة، والأوزاعي (٨).

• مستند الإجماع:

١ - أن الرجعية حلال لزوجها؛ إذ النكاح ما زال قائمًا بينهما (٩).

٢ - أن الرجعية في حكم الزوجات، وكما يطلب منها التزين، وهي في صلب


(١) "الأشباه والنظائر" للسبكي (١/ ٥٠)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (ص ١٨٢).
(٢) التشوف: من شفت الشيء إذا جلوته، تقول: دينار مشوَّف أي: مجلو؛ وهو أن تجلو المرأة وجهها وتصقله. والتشوف خاص بالوجه، والتزين عام. وقيل: تشوف المرأة: إظهارها نفسها ليراها زوجها.
انظر: "لسان العرب" (٩/ ١٨٤)، "الصحاح" (٤/ ٩٤).
وانظر: "فتح القدير" (٤/ ١٧٤)، "العناية على الهداية" (٤/ ١٧٤).
(٣) "الإجماع" (ص ٧٤).
(٤) "الهداية" (١/ ٢٨٨)، "فتح القدير" (٤/ ١٧٤).
(٥) "المدونة" (٢/ ٧).
(٦) "الحاوي" (١٤/ ٣١٧)، "العزيز شرح الوجيز" (٩/ ٤٩٢).
(٧) "الإنصاف" (٩/ ١٥٣)، "شرح الزركشي" (٣/ ٣٩١).
(٨) "الإشراف" (١/ ٢٧٢)، "الاستذكار" (٦/ ١٦١).
(٩) "الهداية" (١/ ٢٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>