للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوفاء باليمين، فصح يقينًا أنه ليس شيء من ذلك يمينًا؛ إذ لا يمين إلا ما سماه اللَّه تعالى يمينًا (١).

٢ - عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من كان حالفًا فلا يحلف إلا باللَّه" (٢).

• وجه الدلالة: بهذا الحديث يرتفع الإشكال أن كل حلف بغير اللَّه -عز وجل- يكون معصية، وليس يمينًا (٣).

النتيجة: أولًا: تحقق الإجماع على أنه لا كفارة في يمين الطلاق، سواء على قول الجمهور، أم على قول ابن حزم.

ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على أن من حلف بطلاق امرأته أنه يقع به الطلاق؛ لخلاف أشهب من المالكية، وابن حزم بعدم وقوعه.

[[٦٢ - ٢٣٧] إضافة الطلاق إلى الزوج لا يقع به طلاق بلا نية]

إذا أضاف الزوج الطلاق إلى نفسه بقوله لامرأته: أنا منك طالق، فلا يقع به الطلاق من غير نية، ونُفي الخلاف في ذلك.

• من نفى الخلاف: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "فإن قال: أنا منك طالق، فقالت: أنت طالق، لم تطلق زوجته. . . ولا خلاف في أنه لا يقع به الطلاق من غير نية (٤).

• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف أن الرجل إذا قال لامرأته: أنا منكِ طالق، أن الطلاق لا يقع بغير نية -وافق عليه الشافعية (٥).

• مستند نفي الخلاف: أن قول الزوج: أنا منك طالق، لفظ كناية، لا يقع بغير نية، فإن نوى الطلاق وقع (٦).

• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب الحنفية إلى أن الطلاق لا يقع، على من قال


(١) "المحلى" (٩/ ٤٧٦).
(٢) أخرجه البخاري (٢٦٧٩) (٣/ ٢١٦)، ومسلم (١٦٤٦) "شرح النووي" (١١/ ٩٠).
(٣) "المحلى" (٩/ ٤٧٧).
(٤) "المغني (١٠/ ٣٧١).
(٥) "المهذب" (٣/ ١٠)، "التهذيب" (٦/ ٣١).
(٦) "المهذب" (٣/ ١٠)، "البيان" (٦/ ٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>