للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية، والحنابلة (١).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: أن السلم بالخبز عددا لا ينضبط، فالتفاوت فاحش بين خبز وخبز، في الخَبْز والخِفة والثقل، وهذا من شأنه أن يوقع في الجهالة المفضية إلى المنازعة (٢)

الثاني: القياس على السلم في الثوم والبصل ونحوها، فلا يجوز السلم فيها عددا، فكذلك الخبز، بجامع عدم الانضباط في كل منهما بالعدد.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

٨] جواز رد أجود أو أردأ من المُسلم فيه عند حلول الأجل:

• المراد بالمسألة: إذا حل الأجل، وحان موعد تسليم المسلم فيه، فإن أعطاه أجود مما وصف له، أو أردأ مما اتفقا عليه، وكان من جنسه ونوعه، ولم يختلف قدره، وحصل التراضي بينهما، فإن هذا جائز، باتفاق العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) لما ذكر قول الإمام مالك وهو: [من سلَّف في حنطة شاميَّة، فلا بأس أن يأخذ محمولة (٣) بعد محل الأجل. . .، وكذلك من سلف في


(١) "الكافي" لابن عبد البر (ص ٣٣٨)، "الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي" (٣/ ٢١٧)، "منح الجليل" (٥/ ٣٦١ - ٣٦٢)، "الأم" (٣/ ١٠٠)، "أسنى المطالب" (٢/ ١٣٤)، "كفاية الأخيار" (ص ٢٤٩)، "المغني" (٦/ ٣٨٧)، "التحقيق في أحاديث الخلاف" (٢/ ١٩٦)، "مطالب أولي النهى" (٣/ ٢١٢).
تنبيهان:
الأول: المالكية يرون أنه لا يجوز السلم في شيء عددا حتى يضبط بالصفة، ويرون أن من شروط المسلم فيه أن يضبط بما جرت العادة بضبطه به في بلد السلم، والخبز جرت العادة بضبطه وزنا لا عددا.
الثاني: الشافعية يرى أكثرهم عدم جواز السلم في الخبز، ويرى الشافعي أن المأكول لا يصلح أن يسلم فيه عددا، فيدخل فيه الخبز.
(٢) ينظر: "المبسوط" (١٤/ ٣١)، "بدائع الصنائع" (٥/ ٢١١).
(٣) المحمولة: نوع من الحنطة بيضاء تكون بمصر، كأنها حب القطن، ليس في الحنطة أكبر =

<<  <  ج: ص:  >  >>