للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) وقد سبق بيان مسألة ما لو شهد الشهود بعد مضي شهر من الجريمة في المسألة رقم ٨٤ بعنوان: " يشترط لإقامة حد الزنا بالشهادة عدم التقادم".
(٢) الإفصاح عن معاني الصحاح (٢/ ٢٦٢).
(٣) انظر: تبيين الحقائق (٣/ ١٨٨)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٥/ ٢٩).
(٤) ولم أجد لهم نصًا صريحًا في هذه المسألة، لكنهم لم يذكروا تقادم الشهادة أو قربها ضمن شروط قبول الشهادة، فكان الأصل عندهم هو قبول الشهادة، وقد جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية (٢٤/ ٩): "ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الشهادة على الزنا والقذف وشرب الخمر تقبل ولو بعد مضي زمان طويل من الواقعة".
(٥) انظر: الأحكام السلطانية (٢٨٠)، أسنى المطالب (٤/ ١٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>