للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اختيار (١)، مما يدل على عدم اعتبار رضى المرأة.

٣ - أن الرجعة إمساك للمرأة بحكم الزوجية، فلم يعتبر رضاها في ذلك، كالتي في صلب النكاح (٢).

النتيجة: تحقق الإجماع على أن الرجعة تصح، وإن كرهت المرأة، وأنه لا يشترط رضاها في ذلك؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[[٨ - ٣٣٢] الرجعة تصح بلا علم المرأة]

إذا أراد الزوج مراجعة امرأته؛ فإنه لا يشترط علمها بالرجعة، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "أجمعوا على أن الرجعة صحيحة، وإن لم تعلم بها المرأة" (٣).

٢ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "وجملته أن الرجعة لا تفتقر إلى ولي، ولا صداق، ولا رضى المرأة، ولا علمها، بإجماع أهل العلم" (٤).

٣ - الصنعاني (١١٨٢ هـ) حيث قال: "إجماع العلماء على أن الرجعة صحيحة، وإن لم تعلم بها المرأة" (٥).

٤ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: "الرجعة لا تفتقر إلى ولي، ولا صداق، ولا رضى المرأة، ولا علمها، إجماعًا" (٦).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أنه لا يشترط علم المرأة بالرجعة، وافق عليه الحنفية (٧)، والشافعية (٨).

• مستند الإجماع:

١ - الرجعية في أحكام الزوجات، والرجعة إمساك لها، واستبقاء لنكاحها، ولهذا سمى اللَّه -عز وجل- الرجعة إمساكًا، وتركها فراقًا وسراحًا؛ فقال: {فَإِذَا


(١) "المغني" (١٠/ ٥٥٣).
(٢) "المغني" (١٠/ ٥٥٣)، "البيان" (١٠/ ٢٤٧).
(٣) "بداية المجتهد" (٢/ ١٤٦).
(٤) "المغني" (١٠/ ٥٥٨).
(٥) "سبل السلام" (٣/ ٣٤٨).
(٦) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٦٠٥).
(٧) "المبسوط" (٦/ ٢٣)، "بدائع الصنائع" (٤/ ٣٩١).
(٨) "الأم" (٥/ ٣٥٣)، "البيان" (١٠/ ٢٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>