للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١١] تحريم وطء المشتري للجارية في زمن الخيار]

• المراد بالمسألة: إذا باع البائع الجارية وشرط الخيار له مدة معينة، أو كان الخيار لهما جميعا، فإنه لا يجوز للمشتري وطء الجارية في مدة الخيار، بلا خلاف بين العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [ولا يجوز للمشتري وطء الجارية في مدة الخيار إذا كان الخيار لهما، أو للبائع وحده. . .، ولا نعلم في هذا اختلافا] (١).

• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [لا يجوز للمشتري وطء الجارية في مدة الخيار، إذا كان الخيار لهما، أو للبائع وحده. . .، ولا نعلم في هذا خلافا] (٢).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية (٣).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: أن الجارية قد تعلق بها حق البائع، فلم يبح للمشتري وطؤها في زمن الخيار، كالمرهونة (٤).

الثاني: أن الوطء لا يكون إلا في ملك مستقر، وملك المشتري لا يستقر إلا بعد لزوم البيع، خاصةً وأن الأمر متعلق بالفروج التي يحتاط لها ما لا يحتاط لغيرها.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[١٢] نفاذ العتق في زمن الخيار]

• المراد بالمسألة: إذا كان الخيار للمشتري أو البائع أو لهما معا، وكان المبيع


(١) "المغني" (٦/ ٢٧ - ٢٨).
(٢) "الشرح الكبير" (١١/ ٣٢٩).
(٣) "الجوهرة النيرة" (١/ ١٩١ - ١٩٢)، "البحر الرائق" (٦/ ١٦ - ١٧)، "جامع الأمهات" (ص ٣٥٧)، "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ٩٨ - ٩٩)، المهذب (٩/ ٢٦٠)، "أسنى المطالب" (٢/ ٥٣ - ٥٤)، "الغرر البهية" (٢/ ٤٤٨).
(٤) "المغني" (٦/ ٢٧) بتصرف يسير.

<<  <  ج: ص:  >  >>