للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [لا خلاف للعلماء، في بيع الثمار بعد بدو الصلاح] (١).

• ابن الهمام (٨٦١ هـ) يقول: [لا خلاف. . . في الجواز بعد بدو الصلاح] (٢). نقله عنه ابن عابدين (٣).

• ابن نجيم (٩٧٠ هـ) يقول: [. . . وبعد بدو الصلاح، صحيح اتفاقًا، وبعدما تناهت صحيح اتفاقًا، إذا أطلق] (٤).

• عبد الرحمن القاسم (١٣٩٢ هـ) يقول لما ذُكرت مسألة بيع الثمر إذا بدا صلاحه، والحب إذا اشتد: [وهو في الثمر، إجماع] (٥).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيضَّ ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري" (٦).

الثاني: عن أنس -رضي اللَّه عنه- "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهي عن بيع الثمرة حتى تزهو"، قال الراوي: فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر، قال: "أرأيت إذا منع اللَّه الثمرة، فبم يستحل أحدكم مال أخيه؟ " (٧).

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[٩] جواز تطوع البائع للمشتري بترك الثمرة بعد النضج في الشجرة]

• المراد بالمسألة: إذا اشترى المشتري من البائع الثمار التي قد بدا صلاحها، ثم أبقاها إلى الحصاد أو الجذاذ برضا البائع، من غير أن تكون هناك مشارطة بينهما، فإن هذا العمل جائز، باتفاق العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن حزم (٤٥٦ هـ) يقول: [واتفقوا أن البائع إذا تطوع للمشتري بترك ثمرته


(١) "البناية" (٨/ ٣٧).
(٢) "فتح القدير" (٦/ ١٨٧).
(٣) "رد المحتار" (٤/ ٥٥٥).
(٤) "البحر الرائق" (٥/ ٣٢٤).
(٥) "حاشية الروض المربع" (٤/ ٥٥٤).
(٦) سبق تخريجه.
(٧) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>