للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وجه الاستدلال: فيه حرمة الإضرار، وتأجير الوقف لمن يضر به محرم.

الثاني: ويمكن أن يستدل للجمهور بما هو ظاهر، من كون المحافظة على الوقف واجبة، وأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ومن هذا عدم جواز تأجيره على من يضر به، لما يؤدي إليه من تلف الوقف، وقد اتفق الفقهاء على تضمين الناظر إذا أجر الوقف بأقل من أجرة المثل، فعدم جواز تأجيره بمن يضر به أولى (١).

النتيجة: صحة الإجماع في عدم جواز تأجير الوقف لمن يضر به، وذلك لعدم المخالف (٢).

[٦٦ - ٨] المسجد الموقوف ليس ملكًا لمعين

• المراد بالمسألة: وقع الخلاف في الوقف هل هو حبس الرقبة على ملك اللَّه سبحانه وتعالى؟ أم على ملك الموقوف وإن كان ملكًا ضعيفًا؟ أما وقفُ المسجد فإنه ليس ملكًا لواقفه ولا لأحد من الناس، بل هو ملك للَّه سبحانه وتعالى، ولذلك لا يجوز بيعه ولا التصرف فيه؛ إلا إذا تعطل، فقد اختلف الفقهاء في جواز بيعه أو التصرف فيه للأصلح.

• من نقل الاتفاق: القرافي (٦٨٤ هـ) قال: [واتفق العلماء في المساجد أن وقفها إسقاط ملك؛ كالعتق فلا ملك لمخلوق فيها] (٣).


(١) انظر المسألة في: الدر المختار (٣/ ٤٠١)، وحاشية العدوي على الخرشي (٧/ ٩٩)، ومغني المحتاج (٢/ ٣٨٥)، ومطالب أولي النهى (٤/ ٣٤٠).
ومذهب الشافعية والحنابلة أنهم يفرقون بين أن يؤجر المتولي العين الموقوفة على غيره، والعين الموقوفة عليه. ففي الحالة الأولى: لا يجوزون له أن يؤجرها بأقل من أجرة المثل.
وأما في الحالة الثانية: فإن ذلك له، قياسا أولويًا على صحة الإعارة منه، كما هو عند الشافعية، وباعتبار انتقال ملكية المنافع للموقوت عليه عند الشافعية والحنابلة.
(٢) انظر المسألة في: كشاف القناع (٤/ ٢٦٠)، وشرح منتهى الإرادات (٢/ ٥٠١).
(٣) الفروق (٢/ ٢٠٩)، (الفرق التاسع والسبعون)، وقال في الذخيرة (٦/ ٣٢٨): (حكي الإجتماع في المساجد أن وقفها إسقاط، كالعتق).

<<  <  ج: ص:  >  >>