للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيًا: من يرى أن الطلاق للسيد المشتري، فإذا كان للعبد زوجة فباعه سيده، فالطلاق لسيده الذي اشتراه؛ وهو قول عروة بن الزبير (١).

• دليل هذا القول: أن من اشترى عبدًا وله زوجة يمكن أن يرى في هذا عيبًا يرد به النكاح، وللسيد المشتري التخلص من هذا العيب؛ فإن المشتري يملك من العبد ما يملكه البائع من حقوق الخدمة ونحوها، ونكاحه قد يعيق تأدية هذه الخدمة (٢).

النتيجة: عدم صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أن طلاق العبد بيده لا بيد سيده؛ لخلاف ابن عباس، وجابر -رضي اللَّه عنهم-، ومن قال بقولهما من التابعين، وكذلك خلاف عروة بن الزبير.

[٣١ - ٢٠٦] إذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا، فلا تحل له إلا من بعد زوج:

نقل الإجماع جمع من أهل العلم على أن الرجل إذا طلق امرأته التي دخل بها ثلاث تطليقات أنها لا تحل له إلا من بعد زوج.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثًا أنها لا تحل له إلا بعد زوج، على ما جاء به حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-" (٣).

٢ - الجوهري (٣٥٠ هـ) حيث قال: "وأجمع أهل العصر الأول أن المرأة المطلقة ثلاثًا لا تحل للزوج المطلق لها ذلك الطلاق إلا بعد خروجها من عدتها منه، وبعد زوج يجامعها، ثم يطلقها وتنقضي عدتها منه" (٤).

٣ - القاضي عبد الوهاب (٤٢٢ هـ) حيث قال: "لا يحل له العقد عليها حتى تنكح زوجًا غيره؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: الآية ٢٣٠] وللإجماع الثابت فيه" (٥).

٤ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "واتفقوا أن من تزوج امرأة، ثم طلقها طلاقًا صحيحًا، فأكملت عدتها، ولم تتزوج، ثم نكحها ابتداء نكاحًا صحيحًا، أو لم تكمل عدتها؛ فراجعها مراجعة صحيحة، ثم طلقها ثانية طلاقًا صحيحًا، فأكملت عدتها،


(١) "الاستذكار" (٦/ ١٢٦)، "المحلى" (٩/ ٥٠٤).
(٢) "الاستذكار" (٦/ ١٢٦).
(٣) "الإجماع" (ص ٦٥).
(٤) "نوادر الفقهاء" (ص ٩٥).
(٥) "المعونة" (١/ ٥٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>