للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القرطبي (٦٧١ هـ) حيث يقول: "ولا خلاف في أن حكم الوجه في التيمم والوضوء الاستيعاب وتتبع مواضعه" (١).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٢)، والشافعية (٣).

• مستند الإجماع: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: ٦].

• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أمر بغسل الوجه، ولا يكون الإتيان بمقتضى الأمر إلا بغسل الوجه كله، وإلا فإن إتيانه بالأمر غير كامل، فدل على وجوب استيعاب الوجه؛ لأن الأمر مطلق، واللَّه تعالى أعلم.

النتيجة: أن الإجماع متحقق، لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[[١١ - ١٢٠] غسل بعض الوجه غير مجزئ]

إذا غسل المتوضئ جزءًا من العضو الواجبِ غسلُه في الوضوء - وهو هنا الوجه - وترك جزءًا من العضو، فإن وضوءه غير مجزئ.

• من نقل الإجماع: الطحاوي (٣٢١ هـ) حيث يقول: "فكلٌ قد أجمع أن ما وجب غسله من ذلك؛ فلا بد من غسله كله، ولا يجزئ غسل بعضه دون بعض" (٤).

ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "وقد أجمعوا أنه لا يجوز غسل بعض الوجه في الوضوء، ولا مسح بعضه في التيمم" (٥).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "وفي هذا الحديث (٦) أن من ترك جزءًا يسيرًا مما يجب تطهيره، لا تصح طهارته، وهذا متفق عليه" (٧).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنابلة (٨).


(١) "تفسير القرطبي" (٥/ ٢٣٩) ق، (٥/ ١٥٥)، وانظر: "مواهب الجليل" (١/ ١٨٣).
(٢) "فتح القدير" (١/ ١٥).
(٣) "المجموع" (١/ ٤٠٥).
(٤) "شرح معاني الآثار" (١/ ٣١)، وانظر: "بدائع الصنائع" (١/ ٣).
(٥) "الاستذكار" (١/ ١٣٠)، ونحوها في "التمهيد" (٢/ ١٢٥)، وانظر: "مواهب الجليل" (١/ ٢٥٧).
(٦) حديث عمر الآتي.
(٧) "شرح مسلم" (٣/ ١٣٢)، وانظر: "نهاية المحتاج" (١/ ٢٢٩).
(٨) "شرح المنتهى" (١/ ٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>