(٢) المبسوط للسرخسي: (٢٢/ ٣٣)، وفيه: "وإذا خالف المضارب كان غاصبًا ضامنًا للمال"، والهداية شرح البداية: (٣/ ٢٠٢)، وفيه: "وإذا خالف كان غاصبًا لوجود التعدي منه على مال غيره"، والاختيار لتعليل المختار: (٣/ ٢١)، وفيه: " (وإذا خالف صار غاصبًا) لأنه تصرف في ملك الغير بغير رضاه فكان غاضبًا"، وتبيين الحقائق: (٥/ ٥٣). (٣) موطأ مالك: (٢/ ٦٩٠، رقم: ١٣٧٥) كتاب القراض، باب ما يجوز من الشرط في القراض -قال مالك: "من اشترط على من قارض أن لا يشترى حيوانا أو سلعه باسمها فلا بأس بذلك"، والكافي لابن عبد البر: (ص ٣٨٥)، وفيه: "ولو اشترط عليه أن لا يشتري سلعة بعينها لم يجز له شراؤها؛ فإن فعل فرب المال بالخيار بين إجازة شرائه وبين تضمينه الثمن"، والمنتقى شرح الموطإ: (٣/ ٤٧٦)، وفيه: "إن من شَرَطَ على العامل أن لا يتجر بسلعة معينة أو بالحيوان فذلك جائز وله شرطه"، ومنح الجليل: (٧/ ٣٤٦)، وفيه: "ضمن العامل ما تلف أو خسر من مال القراض إن خالف العامل رب المال في شيء مما نهاه عنه". (٤) الأم: (٤/ ٣٢)، وفيه: "ومن أعطى مالًا رجلًا قراضًا، ونهاه عن سلعة يشتريها بعينها فاشتراها؛ فصاحب المال بالخيار إن أحب أن تكون السلعة قراضًا على شرطها، وإن شاء ضمن المقارض رأس ماله". (٥) المغني: (٧/ ١٦٢)، وفيه: "إذا تعدى المضارب وفعل ما ليس له فعله أو اشترى شيئًا نهي عن شرائه فهو ضامن للمال".