للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طهارة، فلا تشترط له النية (١).

• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الأوزاعي، والحسن بن صالح (٢)، وزفر (٣)؛ فقالوا: لا تشترط النية في التيمم.

ووجهه: أن التيمم خلفٌ (٤)، والخلف لا يخالف الأصل في الشروط، ثم الوضوء يصح بدون النية، كذا التيمم (٥).

النتيجة: أن نفي الخلاف غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[٤٥ - ٣٣٢] المسافر إذا ظن عدم الماء في رحله وتيمم وصلى ثم وجده يعيد الصلاة؟]

إذا ظن المسافر عدم الماء في رحله، ثم تيمم وصلى، ثم وجده في رحله، فهل يجب عليه إعادة الصلاة، أو لا؟ هذه مسألتنا.

• من نقل الإجماع: السغناقي (٧١١ هـ) حيث يقول بعد عبارة الماتن: "والمسافر إذا نسي الماء في رحله، فتيمم وصلى، ثم ذكر الماء، لم يعدها" (٦)، قال: "قيَّد بالنسيان؛ لأن في الظن لا يجوز بالإجماع يعيد الصلاة". نقله عنه العيني (٧).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية في قول (٨)، والشافعية على القول الأصح (٩)، والحنابلة على الصحيح (١٠).

• مستند الإجماع:

١ - أن من تيمم بعد ظنه عدم الماء في رحله، ثم وجده بعد الصلاة مفرطٌ، فهو تيمم والماء موجود عنده، فوجب عليه إعادة الصلاة (١١).

٢ - أن الطهارة بالماء واجبة، ولا تسقط بالظن مع التمكن من العلم، فوجب على من عمل بالظن، ثم تبين خلافه الإعادة، فيعيد الصلاة إذا وجد الماء في رحله (١٢).


(١) "بدائع الصنائع" (١/ ٥٢)، وهذا بناء على رأي الحنفية في الوضوء والغسل، أنهما لا يشترط لهما النية.
(٢) "المحلى" (١/ ٩٠)، و"المغني" (١/ ٣٢٩).
(٣) "بدائع الصنائع" (١/ ٥٢).
(٤) هذه عبارة الكاساني، وهو يريد بالخلف هنا البدل.
(٥) "بدائع الصنائع" (١/ ٥٢).
(٦) "البناية" (١/ ٥٦٢).
(٧) "البناية" (١/ ٥٦٢).
(٨) "مواهب الجليل" (١/ ٣٥٧).
(٩) "المجموع" (٢/ ٣٠٦، ٣٠٧).
(١٠) "الإنصاف" (١/ ٢٧٥).
(١١) "مواهب الجليل" (١/ ٣٥٧).
(١٢) "المهذب" مع "المجموع" (٢/ ٣٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>