للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإجماع عائد إلى شعر الحيوان الطاهر، الذي لا يؤكل، وليس الأمر كذلك، وإنما الإجماع عائد إلى شعر الحيوان المأكول" (١).

ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث يقول: "فإن الأصل كونها -شعر الميتة- طاهرة قبل الموت بإجماع" (٢).

ابن حجر الهيتمي (٩٧٤ هـ) حيث يقول: "إلا شعر المأكول؛ فطاهر إجماعًا، وكذا الصوف والوبر والريش، سواء أنتف، أم جزّ، أم تناثر" (٣).

الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث يقول: "إلا شعر أو صوف أو ريش أو وبر المأكول؛ فطاهر بالإجماع، ولو نتف منها، أو انتتف" (٤).

ونقل عنه هذه العبارة البجيرمي بنصها في "حاشيته على شرح الخطيب" (٥).

الرملي (١٠٠٤ هـ) حيث يقول: "إلا شعر المأكول؛ فطاهر بالإجماع في المجزوز، . .، وصوفه ووبره وريشه مثله، سواء انتُتف منه أم انتَتف" (٦).

• مستند الإجماع: قوله تعالى: {وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ} [النحل: ٨٠].

• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى ذكرها في سياق النعم، التي يسديها للبشر، ووصفها تعالى بأنها {أَثَاثًا وَمَتَاعًا}، ولم يكن يقل ذلك، لولا أنها غير مباحة الاستعمال، وطاهرة.

يقول الإمام القرطبي: "أذن اللَّه تعالى بالانتفاع بصوف الغنم، ووبر الإبل، وشعر المعز، كما أذن في الأعظم، وهو ذبحها وأكل لحومها" (٧).

النتيجة: أن الإجماع متحقق، لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[[٤٧ - ٣٨٤] العضو المنفصل من الحيوان الحي نجس]

إذا انفصل عضو من حيوان حي، فإنه يكون نجسًا كالميتة، وقد حكى النووي الإجماع على ذلك.


(١) "تصحيح الفروع" (١/ ١٠٨).
(٢) "البحر الرائق" (١/ ١١٥).
(٣) "تحفة المحتاج" (١/ ٣٠٠).
(٤) "مغني المحتاج" (١/ ٢٣٥).
(٥) (١/ ١٠١).
(٦) "نهاية المحتاج" (١/ ٢٤٥، ٢٤٦).
(٧) "تفسير القرطبي" (١٠/ ١٥٤)، (١٠/ ١٠١) تراث.

<<  <  ج: ص:  >  >>