للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحتجوا بقول (١) ابن عباس: "أما ما رأت الدم البحراني، فإنها لا تصلي، وإذا رأت الطهر ساعة، فلتغتسل" (٢).

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[[٣٢ - ٤٤٩] المسح بفرصة المسك غير واجب]

إذا طهرت المرأة من الحيض، وأرادت الغسل، فإن المسح بفرصة مسك غير واجب، وقد نقل الإجماع على ذلك ابن حزم.

والفِرْصة هي: قطعة قطن أو خرقة، تستعملها المرأة في مسح دم الحيض (٣).

• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "أمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بأن تتطهر بالفرصة المذكورة (٤) -وهي القطعة- وأن تتوضأ بها، وإنما بعثه اللَّه تعالى مبينًا ومعلمًا، فلو كان ذلك فرضًا، لعلمها عليه السلام كيف تتوضأ بها، أو كيف تتطهر، فلما لم يفعل؛ كان ذلك غير واجب، مع صحة الإجماع جيلًا بعد جيل، على أن ذلك ليس واجبًا" (٥). نقله عنه ابن مفلح (٦).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٧)؛ والمالكية (٨)، والشافعية (٩)، والحنابلة (١٠).

• مستند الإجماع: أن التطهر المأمور به هو الذي يكون بالماء أو التراب، أما غير ذلك؛ فليس فيه الوجوب، ولم يأتِ دليل بالوجوب، واللَّه تعالى أعلم (١١).

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.


(١) "المغني" (١/ ٣٩١).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) "المصباح المنير" (١٧٨).
(٤) يريد حديث عائشة الذي فيه: "خذي فِرْصة من مسك فتطهري بها"، وهو في البخاري كتاب الحيض، باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع أثر الدم (ح ٣١٤)، (١/ ١١٩)، مسلم كتاب الحيض، باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم، (ح ٣٣٢)، (١/ ٢٦٠)، وبالمناسبة فقد ضعف الحديثَ ابنُ حزم في "المحلى" (١/ ١١٦)، وهو مردود؛ لأن ما في الصحيحين قد تلقته الأمة بالقبول.
(٥) "المحلى" (١/ ١١٦).
(٦) "الفروع" (١/ ٢٠٤).
(٧) "المبسوط" (١/ ١٥١).
(٨) "الذخيرة" (١/ ٣٩٢).
(٩) "المجموع" (٢/ ٢١٧).
(١٠) "المغني" (١/ ٣٠٢)، "الفروع" (١/ ٢٠٤)، "الإنصاف" (١/ ٢٥٨).
(١١) "المحلى" (١/ ١١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>