للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اللَّه عن الإبل الجلالة أن يؤكل لحمها ولا يحمل عليها إلا الأُدُم (١) ولا يركبها الناس حتى تُعلف أربعين ليلة" (٢).

• وجه الدلالة: حيث قال: "حتى تعلف. . " وحتى هنا للانتهاء، فإذا علفت أربعين انتهى النهي، وأصبحت طيبة، فإذا حبست من النجاسة وأكلت الطيب مدة -على الخلاف في تقدير المدة- فإنها تصبح طيبة.

النتيجة: أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[[٦٤ - ٤٠١] الأصل في الأعيان الطهارة]

كثيرًا ما يتردد في عبارة الفقهاء؛ أن الأصل في الأشياء الطهارة، فقد حكى ابن تيمية الاتفاق على ذلك.

والأظهر أن هذه مسألة أصولية (٣)، تبحث في كتب الأصولِ، لا الفروعِ، ويبحثونها تحت مسألة الأفعال والأعيان المنتفع بها، قبل ورود الشرع بحكمها (٤).

• من نقل الإجماع: ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول: "أن الفقهاء كلهم اتفقوا على أن الأصل في الأعيان الطهارة، وأن النجاسات محصاة مستقصاة، وما خرج عن الضبط والحصر فهو طاهر" (٥).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والشافعية (٨)، . . . . . .


(١) الأُدُم -بضمتين، وهو القياس، ويجوز بفتحتين-: جمع أديم، وهو الجلد المدبوغ، "المصباح" (٤).
(٢) "المستدرك" كتاب البيوع، (ح ٢٢٦٩)، (٢/ ٤٦)، وصححه البيهقي في "الكبرى" جماع أبواب ما يحل ويحرم من الحيوانات، باب ما جاء في أكل الجلالة وألبانها، (ح ١٩٢٦٤)، (٩/ ٣٣٣)، وضعفه الألباني في "الإرواء" (ح ٢٥٠٦).
(٣) ممن نص على هذا البهوتي في "كشاف القناع" (٦/ ٣٠١)، وابن عابدين في "حاشيته على البحر الرائق" (١/ ١٧) المطبوعة معه.
(٤) سيأتي مناقشتها في الخلاف في المسألة.
(٥) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٥٤٢).
(٦) "حاشية ابن عابدين على البحر" (١/ ١٤٣)، بعد أن ربط المسألةَ قبلُ بالخلاف الأصولي في (١/ ١٧).
(٧) "مواهب الجليل" (١/ ٨٧)، "حاشية الصاوي" (١/ ٤٣).
(٨) "المجموع" (٢/ ٣٩٤)، "شرح البهجة" (١/ ٣٨)، "حاشيتا قليوبي وعميرة" (١/ ٧٩)، "تحفة المنهاج" (١/ ٢٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>