(٢) "المستدرك" كتاب البيوع، (ح ٢٢٦٩)، (٢/ ٤٦)، وصححه البيهقي في "الكبرى" جماع أبواب ما يحل ويحرم من الحيوانات، باب ما جاء في أكل الجلالة وألبانها، (ح ١٩٢٦٤)، (٩/ ٣٣٣)، وضعفه الألباني في "الإرواء" (ح ٢٥٠٦). (٣) ممن نص على هذا البهوتي في "كشاف القناع" (٦/ ٣٠١)، وابن عابدين في "حاشيته على البحر الرائق" (١/ ١٧) المطبوعة معه. (٤) سيأتي مناقشتها في الخلاف في المسألة. (٥) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٥٤٢). (٦) "حاشية ابن عابدين على البحر" (١/ ١٤٣)، بعد أن ربط المسألةَ قبلُ بالخلاف الأصولي في (١/ ١٧). (٧) "مواهب الجليل" (١/ ٨٧)، "حاشية الصاوي" (١/ ٤٣). (٨) "المجموع" (٢/ ٣٩٤)، "شرح البهجة" (١/ ٣٨)، "حاشيتا قليوبي وعميرة" (١/ ٧٩)، "تحفة المنهاج" (١/ ٢٨٧).