للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٢٠ - ٤٥٦] يباع عروض الصغير للنفقة عليه]

إذا كان للصغير عروض، ورثها من أمه إن ماتت -مثلًا- فللأب بيعها من أَجل النفقة عليه من ماله، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث قال: "أما الصغير فللأب بيع عرضه للنفقة إجماعًا" (١).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن نجيم من الحنفية من الإجماع على أن للأب أن يبيع عروض ابنه الصغير للنفقة عليه وافق عليه المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، وابن حزم (٥).

• مستند الإجماع:

١ - لا تجب نفقة أحد الموسرين على الآخر، والابن له مال فهو موسر، فلا تجب نفقته على أَبيه (٦).

٢ - أن نفقة الولد تجب على الأب للحاجة، فإذا كان لدى الابن عروض وعقار، اندفعت الحاجة فلا تجب النفقة (٧).

النتيجة: تحقق الإجماع على أن للأب أن يبيع عروض ابنه الصغير للنفقة عليه، وذلك لعدم وجود مخالف.

[[٢١ - ٤٥٧] تجبر الأم على إرضاع ولدها إذا لم يأخذ ثدي غيرها، أو لم يوجد غيرها]

إذا أبى الطفل أن يرضع ثديًا غير ثدي أمه، أو لم يوجد غير أمه، لزمها أن ترضعه، ونُفي الخلاف في ذلك.

• من نفى الخلاف:

١ - العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: "لا تجبر الشريفة التي لا عادة لها بإرضاع الولد، وإن كانت ممن ترضع تجبر؛ فإن لم يوجد غيرها، أو لم يأخذ ثدي


(١) "البحر الرائق" (٤/ ٢١٣).
(٢) "المعونة" (٢/ ٦٨٠)، "القوانين الفقهية" (ص ٢٢٣).
(٣) "مختصر المزني" (٩/ (٢٤٨)، "الحاوي" (١٥/ ٨٤).
(٤) "الشرح الكبير" (٢٤/ ٣٩٢)، "الإقناع" للحجاوي (٤/ ٦٣).
(٥) "المحلى" (٩/ ٢٦٦).
(٦) "فتح القدير" (٤/ ٤١٤)، العناية على الهداية" (٤/ ٤١٤).
(٧) "فتح القدير" (٤/ ٤١٤)، "البناية شرح الهداية" (٥/ ٦٩٨)، "الحاوي" (١٥/ ٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>