للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نفسه لم يذكر شيئًا (١)، فلا حكم لهذه الإشارة حتى نتيقن من الخلاف، واللَّه تعالى أعلم.

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة (٢)، واللَّه تعالى أعلم.

[[٣١ - ٢٦٤] الغسل من الودي لا يجب]

خروج الودي من الرجل لا يوجب الغسل، وعليه حُكي الإجماع.

• من نقل الإجماع: الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا أنه إن كان وديًا؛ لا غسل عليه" (٣)، يريد ما يراه المستيقظ من الاحتلام.

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "فأجمع المسلمون على أن المذي والودي لا يوجبان الغسل" (٤). ونقله عنه ابن قاسم (٥).

العيني (٨٥٥ هـ) حيث يقول: "الماء من الماء عام، يتناول المني والمذي والودي، ولم يكن إجراؤه على العموم؛ لعدم وجوب الغسل في المذي والودي بالإجماع" (٦).

ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث يقول: "لا يجب الغسل بإنزال المذي والودي والبول بالإجماع" (٧).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية (٨)، والحنابلة (٩)، وابن حزم (١٠).

• مستند الإجماع: الودي سائل لا يخرج إلا بعد البول، فهو بول غليظ يأخذ حكم البول، والبول لا يوجب الغسل إجماعًا، وهو نوع منه (١١).

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة (١٢)، واللَّه تعالى أعلم.


(١) "المحلى" (١/ ٢٢٠).
(٢) وانظر: مسألة المذي ينقض الوضوء في باب النواقض.
(٣) "بدائع الصنائع" (١/ ٣٧).
(٤) "المجموع" (٢/ ١٦٤).
(٥) "حاشية الروض" (١/ ٢٧٠).
(٦) "البناية" (١/ ٣٢٧).
(٧) "البحر الرائق" (١/ ٥٧).
(٨) "بداية المجتهد" (١/ ٦٤).
(٩) "المغني" (١/ ٢٣٢).
(١٠) "المحلى" (١/ ٢٢٠).
(١١) "بدائع الصنائع" (١/ ٣٧).
(١٢) وانظر: مسألة الودي ينقض الوضوء في باب النواقض.

<<  <  ج: ص:  >  >>