للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦)} [المؤمنون: ٥ - ٦].

• وجه الاستدلال: أن البُضع جزء من الإنسان، أمر اللَّه سبحانه وتعالى بالمحافظة عليه، وحرم بذله في غير طريقه الصحيح، فهبتة بذل له في طريق محرم.

الثاني: الإجماع أن وطء الفروج لا يحل إلا بملك تام، أو نكاح صحيح، وهذا ليس من النكاح، ولا هو من ملك اليمين (١).

الثالث: أن غير المقدور عليه كما لا يجوز بيعه لا يجوز هبته، فالجزء غير مقدور على تسليمه (٢).

النتيجة: صحة الإجماع في أنه لا يجوز هبة الجزء من الإنسان أو الحيوان.

[[١٢٥ - ٢٩] لا يصح هبة المعدوم]

• المراد بالمسألة: أن من شرط صحة الهبة أن يكون الشيء الموهوب موجودًا، وعليه فلا يصح هبة الشيء المعدوم الذي لم يوجد أصلًا، كهبة ما تحمل أمته أو تثمر شجرته.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [وإن وهب دهن سمسمه قبل عصره أو زيت زيتونه أو جفته لم يصح، وبهذا قال الثوري والشافعي وأصحاب الرأي، ولا نعلم لهم مخالفًا] (٣).

شمس الدين ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [وإن وهب دهن سمسمه قبل عصره أو زيت زيتونه أو جفته لم يصح، وبهذا قال الثوري والشافعي وأصحاب الرأي، ولا نعلم لهم مخالفًا] (٤).


(١) كشاف القناع (٤/ ٦٤) منح الجليل (٧/ ٣٦).
(٢) انظر: الهداية شرح بداية المبتدي (٢/ ٥٤).
(٣) المغني (٨/ ٢٤٩).
(٤) الشرح الكبيبر (٦/ ٢٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>