للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وجه الاستدلال: أن فيها النهي عن الإعطاء لأجل الإثابة، قال قتادة: لا تعط شيئًا لتثاب أفضل منه، وقال: معمر، وطاووس، والحسن: لا تمنن عطيتك، ولا عملك، ولا تستكثر (١).

الثاني: عن ابن عباس في قول اللَّه سبحانه وتعالى: {وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (٣٩)} [الروم: ٣٩]. قال: هو هدية الرجل، أو هبة الرجل يريد أن يثاب أفضل منه، فذلك الذي لا يربو عند اللَّه، ولا يؤجر عليه صاحبه، ولا إثم عليه (٢).

النتيجة: صحة الإجماع في جواز الهبة لغير الثواب.

[[١٠١ - ٥] لا تصح الهبة إلا من جائز التصرف]

• المراد بالمسألة: أن الهبة لا تكون صحيحة إلا إذا كان الواهب من أهل التبرع، وذلك بأن يكون عاقلًا بالغًا رشيدًا، وأن لا يكون محجورًا عليه لحظ نفسه، وأن يكون مالكًا للشيء الموهوب.

• من نقل الاتفاق: ابن رشد (٥٩٥ هـ) قال: [أما الواهب فإنهم اتفقوا على أنه تجوز هبته إذا كان مالكًا للموهوب صحيح الملك، وذلك إذا كان في حال الصحة وحال إطلاق اليد] (٣).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).

قال الخطيب الشربيني: (فيشترط في الواهب الملك، وإطلاق التصرف


(١) المحلى (٩/ ١١٨).
(٢) المحلى (٩/ ١١٨).
(٣) بداية المجتهد (٢/ ٧١١).
(٤) الدر المحتار مع حاشية ابن عابدين (٨/ ٤٨٩)، والحنفية خالفوا الجمهور فذهبوا إلى أن المحجور عليه لدين أو سفه، لا يحجر عليه، وتصرفاته نافذة.
(٥) مغني المحتاج (٢/ ٣٩٧).
(٦) الإنصاف للمرداوي (٧/ ١٦٥ - ١٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>