للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عظم، والسلم فيها وفي الشحم بالإجماع] (١).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على الإجماع في هذه المسألة: المالكية، والحنابلة (٢).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى دليل من السنة، وهو:

حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم" (٣).

• وجه الدلالة: أن الشحم من الموزونات التي تنضبط بالصفات، ولا تختلف أجزاؤه إلا اختلافا يسيرا غير مؤثر، فيدخل في الحديث.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[٦] جواز السلم في صغار اللؤلؤ]

• المراد بالمسألة: صغار اللؤلؤ التي تدق، ويستفاد منها في المداواة، يجوز أن يسلم فيها كيلا ووزنا، وليس عددا، بلا خلاف بين الفقهاء.

• من نقل الإجماع:

• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [(وفي صغار اللؤلؤ التي تباع وزنا، يجوز السلم. . .). . . ولا خلاف فيه للفقهاء] (٤).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية، ورواية عند الحنابلة (٥).


(١) "فتح القدير" (٧/ ٨٥).
(٢) "المدونة" (٣/ ٦٥)، "التاج والإكليل" (٥/ ٥٠٨ - ٥٠٩)، "الفروع" (٤/ ١٣٢)، "الإنصاف" (٥/ ٨٦)، "دقائق أولي النهى" (٢/ ٨٨)، "مطالب أولي النهى" (٣/ ٢٠٨).
(٣) سبق تخريجه.
(٤) "البناية" (٨/ ٣٧١).
(٥) "المدونة" (٣/ ٦٨)، "التاج والإكليل" (٦/ ٥١٥)، "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ٢١٥)، "الغرر البهية" (٣/ ٥٦)، "شرح جلال الدين المحلي على المنهاج مع حاشية قليوبي عليه" (٢/ ٣١٣)، "مغني المحتاج" (٣/ ١٧)، "الفروع" (٤/ ١٧٦)، "الإنصاف" (٥/ ٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>