للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تمهيد وفيه تعريف بالإقرار وأهميته في الإثبات]

تعريف الإقرار: الإقرار لغة: هو الإذعان للحق، والاعتراف به، وأقر بالحق: اعترف به، وقرره غيره بالحق حتى أقر به (١).

وقيل: هو إثبات الشيء إما باللسان، وإما بالقلب، أو بهما جميعا (٢).

التعريف الاصطلاحي: عرفه الحنفية: بأنه إخبار بحق لآخر على نفسه (٣).

وعرفه المالكية: بأنه خبر يوجب حكم صدقه على قائله فقط بلفظه أو بلفظ نائبه (٤).

وعرفه الشافعية: بأنه إخبار الشخص بحق عليه (٥).

وعرفه الحنابلة: بأنه إظهار مكلف مختار ما عليه لفظا أو كتابة أو إشارة أخرس أو على موكله أو موليه أو مورثه بما يمكن صدقه (٦).

ولم أجد فيما بين يدي من المصادر تعريفا للإقرار عن الظاهرية إلا أنهم اشترطوا أن يصدر القرار من عاقل بالغ غير مكره (٧).

وتعريف الحنابلة هو الذي أرجحه، لأنه تعريف جامع لأشكال


(١) مختار الصحاح (١/ ٥٦٠)، مادة (قرر)، ولسان العرب ٥/ ٨٢، مادة: (قرر).
(٢) تاج العروس (١٣/ ٣٩٥)، مادة (قرر).
(٣) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (٦/ ٣٧٢).
(٤) الفواكه الدواني (٧/ ٤٠٢).
(٥) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (٢/ ٣٢٤).
(٦) كشاف القناع (٦/ ٤٥٢)، ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (٦/ ٦٥٦).
(٧) المحلى (٨/ ٢٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>