للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وجه الاستدلال: قالوا فهو يشعر بأن الوقف لا يمتنع الرجوع عنه، وأن الذي منع عمر -رضي اللَّه عنه- من الرجوع كونه ذكر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فكره أن يفارقه على أمر ثم يخالفه إلى غيره.

النتيجة: صحة الإجماع في جواز الوقف في الجملة ولزومه، وذلك لانعقاد إجماع الصحابة المتقدم، ولا يعرف لهم مخالف (١).

[[٦٠ - ٢] صفة الوقف الصحيح]

• المراد بالمسألة: أن الوقف الصحيح هو ما كان معلوم الابتداء والانتهاء، مثل أن يجعل نهايته إلى جهة لا تنقطع؛ كأن يجعل آخره على المساكين، أو طائفة منهم، فإنه يمتنع بحكم العادة انقراضهم، وإن قال: وقفت شيئًا على شخص معين لمدة سنة، ثم على الفقراء صح الوقف أيضًا لأنه غير منقطع.


= آخر من سبل الخير، فقال: لولا أني ذكرتها له، وأمرني بما شرطت فيها لرددتها إلى سبيل آخر إذ لم يتحدد ثم ضرورة إلى ردها إلى ملكه، ولا زهادة في الخير، بل كان يزداد على مر الأيام حرصا على الخيرات، ورغبة في الصدقات وزهادة في الدنيا. ولا يصح مثل هذا عن عمر. .].
قال الشوكاني (٦/ ١٣١) قال: [وأيضا هذا الأثر منقطع لأن الزهري لم يدرك عمر فالحق أن الوقف من القربات التي لا يجوز نقضها بعد فعلها لا للواقف ولا لغيره].
قال أبو الطيب: في التعليق المغني على الدارقطني (٤: ٦٨): [وكأنه أشار إلى فعلهم في الجاهلية من حبس مال الميت ونسائه كانوا إذا كرهوا النساء لقبح أو قلة مال حبسوهن عن الأزواج لأن أولياء الميت أولى بهن عندهم]. وقال الطرابلسي في كتاب الإسعاف في أحكام الأوقاف (ص: ١٣): [وأما الجواب على قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- (لا حبس عن فرائض اللَّه) فنقول: إنه محمول على أنه لا يمنع أصحاب الفرائض عن فروضهم التي قدرها اللَّه لهم في سورة النساء بعد الموت بدليل نسخها لما كانوا عليه من حرمانهم الإناث قبل نزولها وتوريثهم بالمواخاة والموالاة مع وجودهن].
(١) انظر المسألة في: تبيين الحقائق (٣/ ٣٢٤)، وشرح معاني الآثار (٤/ ٩٦ وما بعدها)، وأحكام القرآن، ابن العربي (٢/ ٦٩٨)، وكشاف القناع (٤/ ٢٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>