قال الشوكاني (٦/ ١٣١) قال: [وأيضا هذا الأثر منقطع لأن الزهري لم يدرك عمر فالحق أن الوقف من القربات التي لا يجوز نقضها بعد فعلها لا للواقف ولا لغيره]. قال أبو الطيب: في التعليق المغني على الدارقطني (٤: ٦٨): [وكأنه أشار إلى فعلهم في الجاهلية من حبس مال الميت ونسائه كانوا إذا كرهوا النساء لقبح أو قلة مال حبسوهن عن الأزواج لأن أولياء الميت أولى بهن عندهم]. وقال الطرابلسي في كتاب الإسعاف في أحكام الأوقاف (ص: ١٣): [وأما الجواب على قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- (لا حبس عن فرائض اللَّه) فنقول: إنه محمول على أنه لا يمنع أصحاب الفرائض عن فروضهم التي قدرها اللَّه لهم في سورة النساء بعد الموت بدليل نسخها لما كانوا عليه من حرمانهم الإناث قبل نزولها وتوريثهم بالمواخاة والموالاة مع وجودهن]. (١) انظر المسألة في: تبيين الحقائق (٣/ ٣٢٤)، وشرح معاني الآثار (٤/ ٩٦ وما بعدها)، وأحكام القرآن، ابن العربي (٢/ ٦٩٨)، وكشاف القناع (٤/ ٢٦٧).