للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) انظر حديث: "كل قرض جر منفعة فهو ربا" (ص ٢٩٢).
(٢) المبسوط للسرخسي: (٢١/ ١٩٤).
(٣) المبسوط للسرخسي: (٢١/ ١٩٤)، وانظر: المغني: (٦/ ٥٠٩).
(٤) انظر: الذخيرة: (٨/ ٨٣).
(٥) المغني: (٦/ ٤٨٨).
(٦) المبدع شرح المقنع: (٤/ ١٣٢).
(٧) مجمع الأنهر: (٢/ ٣٤٦)، وفيه: ". . وطء المرتهن المرهونة، فإذا قال المرتهن: علمت أنها حرام؛ ففيه روايتان: ففي رواية كتاب الرهن لا حد عليه، وفي رواية كتاب الحد يجب الحد في الأصح كما في الهداية".
(٨) شرح مختصر خليل: (٨/ ٧٧)، وفيه: "يحد من وطئ أمة عنده مرهونة ما لم يأذن له الراهن في وطئها".

<<  <  ج: ص:  >  >>