(٢) اختلاف الأئمة العلماء: (١/ ٤١٧). (٣) المغني: (٦/ ٥٠٩). (٤) المبسوط: (٢١/ ١٩٤) وقد سبق نصه في حكاية الإجماع ونفي الخلاف، بدائع الصنائع: (٦/ ١٤٦)، والبحر الرائق: (٨/ ٢٧١)، وعمدة القاري: (١٣/ ١٠٣). (٥) الذخيرة: (٨/ ٨٣)، وفيه: "المرتهن لا يحل له الانتفاع بالرهن"، والاستذكار: (٧/ ١٣٦). (٦) الأم: (٣/ ١٥٥)، وفيه: "منافع الرهن للراهن ليس للمرتهن منها شيء". والحاوي للماوردي: (٦/ ٢٠٣)، والمجموع: (١٣/ ٢٢٩). الحاوي الكبير للماوردي: (٦/ ٢٥٣). (٧) المغني: (٦/ ٥٠٩)، وفيه: "الرهن ملك الراهن، فكذلك نماؤه ومنافعه"، وسبق نقل عدم العلم بالخلاف. وفي: (٦/ ٥١١) وفيه: "أما المحلوب والمركوب فللمرتهن أن ينفق عليه ويرك ويحلب بقدر نفقته متحريا للعدل في ذلك، نص عليه أحمد في رواية محمد بن الحكم وأحمد بن القاسم واختاره الخرقي وهو قول إسحاق، وسواء أنفق مع تعذر النفقة من الراهن لغيبته أو امتناعه من الإنفاق أو مع القدرة على أخذ النفقة من الرهن واستئذانه، وعن أحمد رواية أخرى لا يحتسب له بما أنفق وهو متطوع بها ولا ينتفع من الرهن بشيء". (٨) عمدة القاري: (١٣/ ١٠٣) كتاب الرهن في الحضر، باب الرهن مركوب ومحلوب. (٩) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المغني: (٦/ ٥٠٩). (١٠) سبق تخريجه.