للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فكما أنها تجوز للواحد فتجوز لأكثر منه (١).

النتيجة: صحة الإجماع في جواز الوصية لأكثر من واحد.

[[١٧٥ - ٣٤] إذا وصى لاثنين حيين فمات أحدهما فللآخر نصف الوصية]

• المقصود بالمسألة: أن الوصي إذا أوصى لاثنين حيين، فمات أحدهما قبل موت الموصي، فللآخر نصف الوصية، فلو أوصى لهما بمائة، فمات أحدهما؛ فللحي خمسين فقط (٢).

• من نقل الاتفاق: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [فأما إن وصى لاثنين حيين فمات أحدهما فللآخر نصف الوصية لا نعلم في هذا خلافًا] (٣).

المرداوي (٨٨٥ هـ) قال: (وإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي، وإن لم يعلم فللحي نصف الموصى به بلا نزاع) (٤).

• الموافقون على الاتفاق: الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والشافعية (٧).

قال عبد الغني الميداني: (وإن قال ثلث مالي بين زيد وعمرو، وزيد ميت، كان لعمرو نصف الثلث) (٨).

قال عبد الرحمن بن قاسم: (فإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي، . . . وإن جهل موته فللحي النصف من الموصى به، لأنه أضاف الوصية إليهما، ولا قرينة تدل على عدم إرادة الآخر، قولًا واحدًا، وكما لو


(١) المصدر السابق (٨/ ٥٤٨).
(٢) وأما الميت فهل تنفذ له الوصية، محل خلاف، فالمالكية ذهبوا إلى صحتها، كباقي أمواله التي ينفق عليه منها لسداد ديونه أو التصدق عليه، ومنعها: الحنفية والشافعية. انظر: مختصر اختلاف الفقهاء، الطحاوي (٥/ ١٩)
(٣) المغني (٨/ ٤١٤).
(٤) الإنصاف، ٧/ ٢٤٦ - ٢٤٧.
(٥) البحر الرائق (٨/ ٤٦١).
(٦) بداية المجتهد (٢/ ٧١٨).
(٧) أسنى المطالب (٦/ ٧٨).
(٨) اللباب في شرح الكتاب، ٤/ ١٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>