للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٢٠١ - ٩] بنات الابن واحدة أو أكثر مع البنت ترث أو يرثن السدس تكملة الثلثين]

• المراد بالمسألة: أن بنات الابن سواء كن واحدة أو أكثر، إذا كن مع البنت الصلبية؛ فإنهن يشتركن في السدس تكملة الثلثين، ولم يكن بين الورثة من يعصب بنت الابن، ولا من يحجبها.

مثاله: لو مات ميت عن (بنت، وبنت ابن، وأخت شقيقة) فإن المسألة من ستة أسهم، فللبنت النصف (ثلاثة أسهم) ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين (سهم واحد) والباقي (سهمان) للأخت تعصيبًا.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [وأجمعوا على أنه إن ترك بنتًا (١) وبنت ابن أو بنات ابن؛ فللابنة النصف، ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين] (٢).

ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: [(قال مالك: وإن لم يكن الولد للصلب إلا ابنة واحدة فلها النصف، ولابنة ابنه واحدة كانت أو أكثر من ذلك من بنات الابناء ممن هو من المتوفى بمنزلة واحدة السدس. .) وهذا أيضًا لا خلاف فيه؛ إلا شيء روي عن أبي موسى -رضي اللَّه عنه-، وسلمان بن ربيعة -رضي اللَّه عنه- لم يتابعهما أحد عليه، وأظنهما انصرفا عنه بحديث ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-] (٣).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [الثاني: أنه إذا كان مع البنت الواحدة بنت ابن أو بنات ابن، فللبنت النصف، ولبنات الابن واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس تكملة الثلثين، وهذا أيضًا مجمع عليه بين العلماء] (٤).


(١) في الأصل (بنات)، والصواب ما أثبته. مستفاد من كلام محقق الإجماع (ص ٩١).
(٢) انظر: الإجماع (ص ٩١).
(٣) انظر: الإستذكار (١٥/ ٣٩٩) وقال في (١٥/ ٤٠٠): [على هذا استقر مذهب الفقهاء وجماعة العلماء على أن لابنة الابن مع الابنة للصلب السدس تكملة الثلثين].
(٤) انظر: المغني (٩/ ١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>