(٢) نوادر الفقهاء: (ص ٢٤٣، رقم: ٢٥٥). (٣) المبسوط: (١٣/ ١٥١)، وفيه: "وإذا اشترى ثوبًا بعشرة دراهم فباعه بخمسة عشر درهمًا، ثم اشتراه بعشرة فلا يبيعه مرابحة حتى يطرح ربحه الأول من رأس المال في قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما اللَّه تعالى: ببيعه مرابحة على عشرة دراهم؛ لأنه شراء مستقل فلا يدخل فيه ما قبله من ربح أو وصية". (٤) التاج والإكليل: (٤/ ٤٩٣)، وفيه: "من باع سلعة مرابحة ثم ابتاعها بأقل مما باعها به أو أكثر فليبع مرابحة على الثمن الآخر". (٥) الحاوي في فقه الشافعي: (٥/ ٢٨١)، وفيه: "ولو اشترى عبدًا بمائة درهم، ثم باعه بمائة وخمسين درهمًا، ثم اشتراه ثانية بمائة درهم؛ لم يلزمه أن يحط الربح من ثمنه، وجاز له أن يخبر بالثمن أنه مائة درهم".