للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأول: قوله سبحانه وتعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء: ١١].

• وجه الاستدلال: أنها نص ظاهر صريح في أن للأخت الشقيقة النصف إذا لم يكن للميت ولد، والولد يشمل الابن والبنت وابن الابن وبنت الابن وللأخت للأب بالقياس.

الثاني: أن فرض الأخت للأب مع الأخت الشقيقة السدس تكملة الثلثين قياسًا على بنت الابن مع بنت الصلب، لأنها في معناه، وهو قياس صحيح مجمع عليه.

النتيجة: صحة الإجماع في أن من ترك أختًا شقيقة وأختًا لأب واحدة أو أكثر مع الشقيقة، أن الأخت الشقيقة ترث النصف، والأخت لأب واحدة أو أكثر مع الشقيقة يرثن السدس تكملة الثلثين.

[[٢٠٣ - ١١] الأخوة لأب ينزلون منزلة الأشقاء عند فقدهم]

• المراد بالمسألة: أن الإخوة لأب حكمهم حكم الإخوة الأشقاء، فالأخت الشقيقة تستحق النصف بأربعة شروط، الأول: عدم المعصب، والثاني: عدم المشارك، والثالث: عدم الفرع الوارث، والرابع: عدم الأصل الوارث من الذكور، وإذا كن اثنتين فأكثر فلهن الثلثان، فإذا اجتمع إخوة أشقاء من الذكور والإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك الإخوة لأب ينزلون منزلة الأشقاء.

مثاله: لو مات ميت عن: أخ لأب، وأخت لأب، وزوجة، فالمسألة من (أربعة أسهم) للزوجة الربع (سهم واحد) والباقي للأخوة لأب، للذكر مثل حظ الأنثيين (سهم) للأخت من الأب، و (سهمان) للأخ من الأب.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [وأجمعوا على أن الإخوة والأخوات من الأب يقومون مقام الإخوة والأخوات من الأب والأم، ذكورهم كذكورهم، وإناثهم كإناثهم؛ إذا لم يكن للميت إخوة ولا أخوات

<<  <  ج: ص:  >  >>