(٢) "المدونة" (٢/ ٤٢٩)، "الذخيرة" (١١/ ١٢٦). يختلف قول المالكية هنا عن مسألة مشابهة لهذه المساْلة في الطلاق، فإنه لو علق الطلاق على قدوم فلان، وقع الطلاق في الحال. انظر: (ص ٩٦٢) من هذه الرسالة. أما في العتق فيختلف الحكم، فقد جاء في "المدونة" ما يأتي: (أرأيت إذا قال الرجل لعبده: أَنْتَ حر إذا قدم فلان، أهو في قول مالك مثل قول الرجل لامرأته: أَنْتَ طالق إذا قدم فلان؟ قال: لا). انظر: "المدونة" (٢/ ٤٣٩). (٣) "التهذيب" (٨/ ٣٥٤)، "مغني المحتاج" (٦/ ٤٤٦). (٤) "المحلى" (٨/ ١٩٦). (٥) "المغني" (١٤/ ٣٩٩). (٦) انظر: "بدائع الصنائع" (٥/ ٣١١). (٧) "مغني المحتاج" (٦/ ٤٤٦). (٨) "الإشراف" (٣/ ١٨٦)، وانظر: "الإجماع" (ص ١١٣). (٩) "المغني" (١٤/ ٤٠٩). (١٠) "مغني المحتاج" (٦/ ٤٥١). (١١) "الإشراف" (٣/ ١٨٤)، وانظر: "الإجماع" (ص ١١٢).