للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَنْتَ حر، في وقت سماه، فإنه يعتق إذا جاء ذلك الوقت -وافق عليه الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، وابن حزم (٤)، والأوزاعي (٥).

• مستند نفي الخلاف:

١ - أن العتق قد علق على وقت متحقق الوقوع، فإذا جاء ذلك الوقت، فقد وقع العتق (٦).

٢ - أن في تعليق العتق توسعة لحصول القربة بالعتق (٧).

النتيجة: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف أن من قال لعبده: أَنْتَ حر، في وقت سماه، لم يعتق حتى يأتي ذلك الوقت.

[[١٢ - ٤٩٣] وقوع العتق على ما في بطن الأمة من الحمل، دون الأم.]

إذا قال الرجل لِأمته: كل ولد تلدينه فهو حر؛ وقع العتق على المولود دون الأم، ونُقل الإجماع علَى ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قال لأمته: كل ولد تلدينه فهو حر؛ فولدت أولادًا، أنَّهم أحرار) (٨). ونقله عنه ابن قدامة (٩). والشربيني (١٠). (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا أعتق ما في بطن أمته، فولدت ولدًا حيًّا مكانها، أن الولد حر دون الأم) (١١).

* الموافِقون على الإِجماع: ما ذكر من الإجماع على أن العتق يقع على حمل الأمة


(١) "بدائع الصنائع" (٥/ ٣١١)، "الهداية" (١/ ٣٣٩).
(٢) "المدونة" (٢/ ٤٢٩)، "الذخيرة" (١١/ ١٢٦). يختلف قول المالكية هنا عن مسألة مشابهة لهذه المساْلة في الطلاق، فإنه لو علق الطلاق على قدوم فلان، وقع الطلاق في الحال. انظر: (ص ٩٦٢) من هذه الرسالة. أما في العتق فيختلف الحكم، فقد جاء في "المدونة" ما يأتي: (أرأيت إذا قال الرجل لعبده: أَنْتَ حر إذا قدم فلان، أهو في قول مالك مثل قول الرجل لامرأته: أَنْتَ طالق إذا قدم فلان؟ قال: لا). انظر: "المدونة" (٢/ ٤٣٩).
(٣) "التهذيب" (٨/ ٣٥٤)، "مغني المحتاج" (٦/ ٤٤٦).
(٤) "المحلى" (٨/ ١٩٦).
(٥) "المغني" (١٤/ ٣٩٩).
(٦) انظر: "بدائع الصنائع" (٥/ ٣١١).
(٧) "مغني المحتاج" (٦/ ٤٤٦).
(٨) "الإشراف" (٣/ ١٨٦)، وانظر: "الإجماع" (ص ١١٣).
(٩) "المغني" (١٤/ ٤٠٩).
(١٠) "مغني المحتاج" (٦/ ٤٥١).
(١١) "الإشراف" (٣/ ١٨٤)، وانظر: "الإجماع" (ص ١١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>