للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم صحة المخالفة فيها، أو لشذوذها وذلك لمخالفتها لصريح السنة.

[٢] صحة الشفعة المنتقلة بعقد البيع]

• المراد بالمسألة: من شروط الشفعة: أن يكون الشقص منتقلا إلى من طلبت منه الشفعة بعوض، فإذا كان طريق المعاوضة البيع، صحة الشفعة، بلا خلاف بين العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن العربي (٥٤٣ هـ) يقول: [اتفق العلماء على أن الشفعة إنما يترتب حكمها في عقد معاوضة] (١).

• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) لما ذكر الشرط الرابع من شروط الشفعة وهو: أن يكون الشقص منتقلا بعوض، تحدث عن حكم الشفعة المنتقلة بغير عوض، ثم ذكر المنتقلة بعوض، فقال: [فأما المنتقل بعوض، فينقسم قسمين: أحدهما: ما عوضه المال، كالبيع، فهذا فيه الشفعة، بغير خلاف] (٢). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (٣).

• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [المنتقل بعوض على ضربين: أحدهما: ما عوضه المال، كالبيع، فهذا فيه الشفعة، بغير خلاف] (٤).

• الصنعاني (١١٨٢ هـ) يقول: [وفي قوله: (أن يبيع) ما يشعر بأنها إنما تثبت فيما كان بعقد البيع، وهذا مجمع عليه] (٥).

• عبد الرحمن القاسم (١٣٩٢ هـ) يقول: [الشفعة إنما تثبت فيما كان بعقد البيع بالإجماع] (٦).


(١) "المسالك في شرح موطأ مالك" (٦/ ١٨٣). ويقصد بالمعاوضة عقد البيع فقط؛ لأنه ذكر الخلاف في معاوضة غير البيع.
(٢) "المغني" (٧/ ٤٤٤).
(٣) "حاشية الروض المربع" (٥/ ٤٢٦).
(٤) "الشرح الكبير" لابن قدامة (١٥/ ٣٦٥).
(٥) "سبل السلام" (٢/ ١٠٦).
(٦) "حاشية الروض المربع" (٥/ ٤٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>