للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خوف نشوزها، ونقل الاتفاق على ذلك.

• من نقل الاتفاق:

١ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أنه يجوز للرجل أن يضرب زوجته إذا نشزت، بعد أن يعظها، ويهجرها في المضجع" (١). ونقله عنه ابن قاسم (٢).

٢ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "ولا خلاف في أنه لا يضربها لخوف النشوز قبل إظهاره" (٣).

• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره علماء الحنابلة من الاتفاق على أن للرجل أن يضرب امرأته عند نشوزها، وافق عليه الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦)، وابن حزم (٧).

• مستند الاتفاق: قال تعالى: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا} [النساء: الآية ٣٤].

• وجه الدلالة: إذا أظهرت المرأة النشوز، فللزوج أن يعظها، فإن رجعت، وإلا هجرها في المضجع، فإن رجعت، وإلا ضربها ضربًا غير مبرح (٨).

النتيجة: صحة ما ذكر من الاتفاق على أنه يجوز للرجل أن يضرب زوجته إذا نشزت، بعد أن يعظها، ويهجرها في المضجع؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[[١٦ - ١٥٧] بعث الحكمين عند وقوع خلاف بين الزوجين]

إذا وقع شقاق بين الزوجين، وخيف معه ألا يقيما حدود اللَّه، فإنه يشرع عندئذٍ بعث حكمين ليصلحا بينهما، ونقل الاتفاق على ذلك.


(١) "الإفصاح" (٢/ ١١٦).
(٢) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٤٥٥).
(٣) "المغني" (١٠/ ٢٦٠).
(٤) "بدائع الصنائع" (٣/ ٦١٣)، "أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ٢٣٧).
(٥) "الكافي" لابن عبد البر (ص ٢٥٧)، "الشرح الكبير" (٢/ ٥٤٠).
(٦) "البيان" (٩/ ٥٢٨)، "المهذب" (٢/ ٤٨٦).
(٧) "المحلى" (٩/ ١١٤).
(٨) "تفسير الطبري" (٥/ ٦٢)، "الجامع لأحكام القرآن" (٥/ ١٤٩)، "الحاوي" (١٢/ ٢٣٨)، "المغني" (١٠/ ٢٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>