(٢) الجَدْع: قطع الأنف، والأذن، والشفة، وهو بالأنف أخص، فإذا أطلق غلب عليه. النهاية في غريب الحديث (١/ ٢٤٦). (٣) أخرجه أبو داود في الديات، باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد منه (٤٥١٥)، والترمذي في الديات، باب ما جاء في الرجل يقتل عبده (١٤١٤) والنسائي في القسامة، القود من السيد للمولى (٤٧٣٦)، وابن ماجه في الديات، باب هل يقتل الحر بالعبد (٢٦٦٣) وغيرهم، وهو حديث مختلف في صحته؛ لاختلافهم في سماع الحسن من سمرة، وممن صححه علي بن المديني، والبخاري. انظر: الاستذكار (٨/ ١٧٦ - ١٧٧). (٤) مراتب الإجماع لابن حزم (ص ٢٢٥ - ٢٢٦). (٥) الفتاوى (١٤/ ٧٦). (٦) ينظر: الكافي لابن عبد البر (٢/ ١٠٩٦)، المقدمات الممهدات (٣/ ٢٨٠)، القوانين الفقهية (ص: ١٢٧). (٧) ينظر: الحاوي (١٢/ ٨)، المهذب (٣/ ١٧١)، البيان (١١/ ٣٠٣).