تنبيهان: الأول: من شروط البيع عند المالكية: العلم بالثمن والمثمون، وقالوا: بأن ما اشترط في المثمون فهو شرط في الثمن، وجعلوا من صور الجهالة بالمثمون الجهل بتفصيله، وضربوا لذلك مثالا وقالوا: لو باع عبدي رجلين وهما مشتركان بينهما، ولم يفْصلا مالهما فالبيع فاسد، فكذلك الجهل بتفصيل الثمن نظير هذه المسألة. الثاني: الحنابلة لم يذكروا هذه المسألة، ولكنهم لما ذكروا مسائل الصبرة ذكروا مسائل تشبه هذه المسألة، منها: لو قال بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم، على أن أزيدك قفيزا من هذه الصبرة الأخرى، لم يصح لإفضائه إلى جهالة المثمن، فهو باعه قفيزا وشيئا بدرهم. وبعد أن ذكروا جملة مسائل الصبرة، قالوا بأن ما لا تتساوى أجزاؤه، فإنه يأخذ نحوا من أحكام بيع الصبرة، فتدخل المسألة معنا فيها. (١) "بدائع الصنائع" (٥/ ١٦٢). (٢) "درر الحكام شرح مجلة الأحكام" (١/ ١١٩) بتصرف يسير.