للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا أن يشترطه المبتاع" (١).

• وجه الدلالة: دل الحديث على أن المملوك لا يملك شيئًا أصلًا، وما أضيف للعبد من المال في هذا الحديث إنما هو للاختصاص والانتفاع، ولذلك يقال: السرج للدابة، ونحو ذلك، وعلى هذا إذا كان مال العبد لسيده، فللسيد أن يعفو عن صداق أمته؛ لأنها لا تملك، ولا مال لها (٢).

١ - السيد هو المستحق لصداق أمَته، فله أن يعفو عنه (٣).

٢ - لا يثبت للسيد على عبده دين؛ بدليل ما لو أتلف ماله، فإنه لا ضمان عليه في الحال، ولا بعد العتق (٤).

النتيجة: صحة ما ذكر أنه لا خلاف أن للسيد أن يعفو عن صداق أمته.

[١٩ - ١٣٢] لا يحل لأحد أن يطأ فرجًا وهب له دون رقبته، بغير صداق:

الوطء المشروع لا يكون إلا بطريقين:

الأولى: النكاح الشرعي الصحيح. الثانية: ملك اليمين.

فإذا وُهِبَ فرج لرجل ليطأه؛ فينظر: إن كانت أمَةً وهبت له فيحل له وطؤها بملك اليمين، وإن كانت وهبت له مع دفع صداق، فهذا زواج له شروطه.

وإن كانت حرةً، فإذا وهبت فرجها لشخص ليطأها فهو زنى، فإن الحرة لا توطأ إلا بنكاح صحيح يسمى فيه المهر. ولا يجوز لأحد أن يتزوج بلا مهر إلا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فإن ذلك من خصائصه -صلى اللَّه عليه وسلم- (٥)

ونَقَل الإجماع على أنه لا يجوز هبة فروج النساء دون مهر -والمهر لا يكون إلا بنكاح شرعي صحيح- جمع من أهل العلم.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "واتفقوا أن هبة فروج النساء، أو عضو من عبد أو أمَة، أو عضو من حيوان لا يجوز ذلك، وكذا الصدقة به،


(١) أخرجه البخاري (٢٣٧٩) (٣/ ١١٢)، ومسلم (١٥٣٤) "شرح النووي" (١٠/ ١٥٧).
(٢) انظر: "شرح مسلم للنووي" (١٠/ ١٥٧)، "فتح الباري" (٥/ ٦٢).
(٣) "فتح القدير" (٣/ ٣٩٩).
(٤) "نهاية المحتاج" (٤/ ٣٦٤).
(٥) انظر: "الحاوي" (١١/ ٢٢)، "العزيز شرح الوجيز" (٧/ ٤٤٩)، "مجموع فتاوى ابن تيمية" (٣٢/ ٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>